[ ص: 249 ] باب في النكاح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال : هذا
نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد خالفتم هذا وقلتم : النكاح مفسوخ ولا حد عليه فخالفتم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر لو تقدم فيه لرجم يعني لو أعلمت الناس أنه لا يجوز النكاح بشاهد وامرأة حتى يعرفوا ذلك لرجمت فيه من فعله بعد تقدمي . .