صفحة جزء
[ ص: 249 ] باب في النكاح ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت .

( قال الشافعي ) : وقد خالفتم هذا وقلتم : النكاح مفسوخ ولا حد عليه فخالفتم عمر وعمر لو تقدم فيه لرجم يعني لو أعلمت الناس أنه لا يجوز النكاح بشاهد وامرأة حتى يعرفوا ذلك لرجمت فيه من فعله بعد تقدمي . .

التالي السابق


الخدمات العلمية