باب
ما جاء في المتعة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عروة أن
nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقالت : إن
ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يجر رداءه فزعا وقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى يشبه قوله في الأول ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا أن المتعة إذا كانت محرمة عنده وكان الناس يفعلونها مستحلين أو جاهلين وهو اسم نكاح فيدرأ عنهم بالاستحلال أنه لو كان تقدم فيها حتى يعلمهم أن حكمه أنها محرمة ففعلوها رجمهم وحملهم على حكمه وإن كانوا يستحلون منها ما حرم كما قال : يستحل قوم الدينار بالدينارين يدا بيد فيفسخه عليهم من يراه حراما فخالفتم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المسألتين معا وقلتم : لا حد على من نكح بشاهد وامرأة ولا من نكح نكاح متعة كما زعمت فيهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيما
رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما يكون ذلك لزوجها غرما على وليها إذا كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها وإلا فليس عليه غرم وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها قدر ما استحلها به إذا مسها ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسألت عن قوله في ذلك فقال : إنما حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لها المهر بالمسيس وأن المهر على وليها لأنه غار والغار - علم أو لم يعلم - يغرم أرأيت
رجلا باع عبدا ولم يعلم أنه حر أليس يرجع عليه بقيمته أو باع متاعا لنفسه أو لغيره فاستحق أو فسد البيع أو كان لمشتريه الخيار فاختار رده ألا يرجع بقيمة ما غرم على من غره علم أو لم يعلم ؟ قال : ورويتم الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وخالفتموه فيه بما وصفته فلو ذهبتم فيه إلى أمر يعقل فقلتم : إذا كان الصداق ثمنا للمسيس لم يرجع به الزوج عليها ولا على ولي لأنه قد أخذ المسيس كما ذهب بعض المشرقيين إلى هذا كان مذهبا فأما ما ذهبتم إليه فليس بمذهب وهو خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من
العراق في رجل قال لامرأته : حبلك على غاربك فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم فبينا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يطوف
بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال : من أنت ؟ فقال : أنا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق ؟ فقال الرجل : لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت الفراق فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هو ما أردت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى فبهذا نقول وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم نحكم به طلاقا حتى يسأل قائله فإن كان أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم يرد طلاقا لم يكن طلاقا ولم نستعمل الأغلب من الكلام على رجل احتمل غير الأغلب فخالفتم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا فزعمتم أنه طلاق وأنه لا يسأل عما أراد . .