[ ص: 250 ] باب في المفقود ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أيما
امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا قال : والحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في امرأة المفقود مثل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وزيادة فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها فإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر ومن قال بقوله في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وأنتم تخالفون ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان معا فتزعمون أنها إذا نكحت لم يكن لزوجها الأول فيها خيار هي من الآخر ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإن صاحبنا قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد رأينا من ينكر قضية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حديثا واحدا فتأخذ ببعضه وتدع بعضا أرأيت إن قال لك قائل : آخذ بالذي تركت منه وأترك الذي أخذت به هل الحجة عليه إلا أن يقال من جعل قوله غاية ينتهي إليها أخذ بقوله كما قال : فأما قولك فإنما جعلت الغاية في نفسك لا فيمن روى عنه الثقات فهكذا الحجة عليك لأنك تركت بعض قضية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأخذت ببعضها ( قال الربيع ) :
لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي يقين موته لأن الله قال : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } فجعل على المتوفى عدة ، وكذلك جعل على المطلقة عدة لم يبحها إلا بموت أو طلاق وهي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78220إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا تزول الطهارة إلا بيقين الحدث وكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا يزول قيد نكاحها بالشك ولا يزول إلا بيقين وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .