باب في الزكاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن أهل
الشام قالوا
nindex.php?page=showalam&ids=5لأبي عبيدة بن الجراح : خذ منا من خيلنا ومن رقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأبى ثم كلموه أيضا فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب إليه إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعني ردها إلى فقرائهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر أن يؤخذ في الفرس شاتان أو عشرة أو عشرون درهما ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا نقول
لا تؤخذ في الخيل صدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقد رويتم وروى غيركم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا فإن كنتم تركتموه لشيء رويتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة فهكذا فاصنعوا في كل من روى عن أحد شيئا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإنكم لتخالفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أبين من هذا وتعملون فيه بأن الرجل من أصحابه لا يقول قولا يخالفه وتقولون لا يخفى على الرجل من أصحابه قوله ثم يأتي موضع آخر فيختلف كلامكم ولو شاء رجل قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78221ليس على مسلم في عبده وفرسه صدقة } إذا كان فرسه مربوطا
[ ص: 251 ] له مطية فأما خيل تتناتج فنأخذ منها كما أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقد ذهب هذا المذهب بعض المفتين ولو ذهبتم هذا المذهب لكان له وجه يحتمل فإن لم تقولوا وصرتم إلى اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة وجملة كل شيء عليه فهكذا فاصنعوا في كل شيء ولا تختلف أقاويلكم إن شاء الله .