باب في الصلاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له : ما قرأت قال : فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول من
نسي القراءة في الصلاة أعاد الصلاة ولا تجزئ صلاة إلا بقراءة قال : فقد رويتم هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وصلاته
بالمهاجرين والأنصار فزعمتم أنه لم ير إذا كان الركوع والسجود حسنا بأسا ولا تجدون عنه شيئا أحرى أن يكون إجماعا منه ومن
المهاجرين والأنصار عليه عادة من هذا إذا كان علم الصلاة ظاهرا فكيف خالفتموه فإن كنتم إنما ذهبتم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة } فينبغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب فإذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعوه لشيء إن خالفه غيره كما قلتم ههنا وهذا موضع لكم فيه شهود لأنه شبهة لو ذهبتم إليه بأن تقولوا : لا صلاة إلا بقراءة لمن كان ذاكرا والنسيان موضوع كما أن نسيان الكلام عندكم موضوع في الصلاة فإذا أمكنكم أن تقولوا هذا في الصلاة فلم تقولوه وصرتم إلى جملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن خلفه من
المهاجرين والأنصار لجملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فكيف لم تصنعوا هذا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لا يحتمل ما خالفه مثل ما احتمل هذا من التأويل بالنسيان ؟