( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
صلى بطائفة ثلاث ركعات ، وطائفة ركعة كرهت ذلك له ، ولا تفسد صلاته ، ولا صلاتهم لأنه إذا كان للطائفة الأولى أن تصلي معه ركعتين ، وتخرج من صلاته كانت إذا صلت ثلاثا ، وخرجت من صلاته قد خرجت بعدما زادت ، وإن ائتمت به في ركعة من فرض صلاتها لم تفسد صلاة الإمام أنه انتظر انتظارا واحدا ، وتمت صلاة الطائفة الآخرة ، وعليه وعلى الطائفة الآخرة سجود السهو لأنه وضع الانتظار في غير موضعه .