باب في قتل الدواب التي لا جزاء فيها في الحج سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
قتل القراد والحلمة في الإحرام فقال : لا بأس بقتله ولا فدية فيه وإنما يفدي المحرم ما قتل مما يؤكل لحمه فقلت له : ما الحجة فيه ؟ فقال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78222رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقرد بعيرا له في طين بالسقيا } فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإن صاحبنا يقول : لا ينزع الحرام قرادا ولا حلمة ويحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كره أن ينزع المحرم قرادا أو حلمة من بعير قال : وكيف تركتم قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو يوافق السنة بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ؟ فإن كنتم ذهبتم إلى التقليد
nindex.php?page=showalam&ids=2فلعمر بمكانه من الإسلام وفضل علمه ومعه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وموافقة السنة أولى أن تقلدوه ( قال ) : وقد تتركون قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرأي أنفسكم ولرأي غير
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإذا تركتم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طيب المحرم لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وتركتم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تقريد البعير لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيما لا يحصى لرأي أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم صار فلا تتبعون منه إلا ما شئتم ولا تقبلون إلا ما هويتم وهذا لا يجوز عند أحد من أهل العلم فإذا زعمتم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا وغيره فكيف زعمتم أن الفقهاء
بالمدينة لا يختلفون وأنتم تروون عنهم الاختلاف وغيركم يرويه عنهم في أكثر خاص الفقه .