باب ما جاء في الصيد
سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمن
قتل من الصيد شيئا وهو محرم فقال : من قتل من دواب الصيد شيئا جزاه بمثله من النعم لأن الله تبارك وتعالى يقول {
: فجزاء مثل ما قتل من النعم } والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد فأما الطير فلا مثل له ومثله قيمته إلا أن في حمام
مكة اتباعا للآثار شاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نخالف ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأرنب واليربوع فيقول : لا يفديان بجفرة ولا بعناق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : هذا الجهل البين وخلاف كتاب الله عندنا وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وهم أعلم بمعاني كتاب الله منكم مع أنه ليس في تنزيل الكتاب شيء يحتاج إلى تأويل لأن الله جل ثناؤه إذ حكم في الصيد بمثله من النعم فليس يعدم المثل أبدا فما له مثل من النعم أن ينظر إلى الصيد إذا قتل بأي النعم كان أقرب بها شبها في البدن فدى به وهذا إذا كان كذا فدى الكبير بالكبير والصغير بالصغير أو يكون المثل القيمة كما قال بعض المشرقيين وقولكم لا القيمة ولا المثل من البدن بل هو خارج منهما مع خروجه مما وصفنا من الآثار وتزعمون في كل ما كان فيه ثنية فصاعدا أنه مثل النعم فترفعون وتخفضون فإذا جاء ما دون ثنية قلتم مثل من القيمة وهذا قول لا يقبل من أحد لو لم يخالف الآثار فكيف وقد خالفها وكل ما فدى فإنما القدر قيمته والقيمة تكون قليلة وكثيرة وأقاويلكم فيها متناقضة فكيف تجاوز الثنية التي تجوز ضحية في البقرة فتفديها ويكون يصيد صيدا صغيرا دون الثنية فلا تفديه بصغير دون الثنية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فتصيرون إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في
النهي عن الطيب قبل الإحرام وتتركون فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتصيرون إلى ترك قوله في كثير وتدعون لقوله ما وصفت من سنن تروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخالفون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا مخالف له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين بل معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ومن التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وأصحابه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد جهدت أن أجد أحدا يخبرني إلى أي شيء ذهبتم في ترككم ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في اليربوع والأرنب فما وجدت أحدا يزيدني على أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الضحايا والبدن والثني فما فوقه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأنتم أيضا تخالفون في هذا لأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يعدو أن يكون لا يجيز من الضحايا والبدن إلا الثني فما فوقه فإن كان هذا فأنتم تجيزون الجذعة من الضأن ضحية وإن كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الثني فما فوقه وفاء ولا يسع ذلك ما دونه
[ ص: 253 ] أن يكون ضحية فقد تأولتم قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على غير وجهه وضيقتم على غيركم ما دخلتم في مثله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد أخطأ من جعل الصيد من معنى الضحايا والبدن بسبيل ما نجد أحدا منكم يعرف عنه في هذا شيء يجوز لأحد أن يحكيه لضعف مذهبكم به وخروجه من معنى القرآن والأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والقياس والمعقول ثم تناقضه فإن قال قائل : فجزاء الصيد ضحايا قلنا : معاذ الله أن يكون ضحايا جزاء الصيد بدل من الصيد والبدل يكون منه ما يكون بقرة مثله فأرفع وأخفض منها تمرة والتمرتين وذلك أن من جزاء الصيد ما يكون بتمرة ومنه ما يكون ببدنة ومنه ما يكون بين ذلك فإن قال قائل : فما فرق بين جزاء الصيد والضحايا والبدن قيل : أرأيت الضحايا أيكون على أحد فيها أكثر من شاة ؟ فإن قال : لا قيل أفرأيت البدن أليست تطوعا أو نذرا أو شيئا وجب بإفساد حج ؟ فإن قال : بلى قيل : أفرأيت جزاء الصيد أليس إنما هو غرم وغرمه من قتله بأنه محرم القتل في تلك الحال وحكم الله به عليه هديا بالغ
الكعبة للمساكين الحاضري
الكعبة ؟ فإن قال : بلى قيل : فكما تحكم لمالك الصيد على رجل لو قتله بالبدن منه ؟ فإن قال : نعم قيل : فإذا قتل نعامة كانت فيها بدنة أو بقرة وحش كانت فيها شاة فإن قال : نعم قيل : أفترى هذا كالأضاحي أو كالهدي التطوع أو البدن أو إفساد الحج فإن قال : قد يفترقان قيل : أليس إذا أصيبت نعامة كانت فيها بدنة لأنها أقرب الأشياء من المثل وكذلك البقر والغزال ؟ فإن قال : نعم قيل : فإذا كان هذا بدلا لشيء أتلف فكان علي أن أغرم أكثر من الضحية فيه لم لا يكون لي أن أعطي دون الضحية فيه وأنت قد تجعل ذلك لي فتجعل في الجرادة تمرة ؟ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن قال : فإنما أجعل عليك القيمة إذا كانت القيمة دون ما يكون ضحية قيل : فمن قال لك : إن شيئا يكون بدلا من شيء فتجعل على من قتله المثل ما كان ضحية فأعلى ولا تجعل الضحية تجزي فيما قتل منه مما هو أعلى منها وإذا كان شيء دون الضحية لم تطرحه عني بل تجعله علي بمثل من الثمن لأنه لا يجوز ضحية فهو في قولك ليس من معاني الضحايا فإن قال : أفيجوز أن يكون هذا ناقصا وضحية ؟ قيل : نعم فكما يجوز أن يكون تمرة وقبضة من طعام ودرهم ودرهمان هديا ولو لم يجز كنت قد أخطأت إذ زعمت أنه إذا أصبت صيدا مريضا أو أعور أو منقوصا قوم علي في مثل تلك الحال ناقصا ولم تقل يقوم علي وافيا فمثلت الصيد الصغير مرة بالإنسان الحي يقتل منقوصا فيكون فيه دية تامة وزعمت أخرى أنه إذا قوم الصيد المقتول قومه منقوصا وهذا قول يختلف إن كان قياسا على الإنسان الحر فلا يفرق بين قيمته منقوصا وصغيرا وكبيرا لأن الإنسان يقتل مريضا ومنقوصا كهيئته صحيحا وافرا وإن كان قياسا على المال يتلف فيقومه بالحال التي أتلف فيها لا بغيرها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى فإن قال : ما معنى قول الله هديا قلت الهدي شيء فصلته من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى من أمرت بفصله إليه كالهدية تخرجها من مالك إلى غيرك فيقع اسم الهدي على تمرة وبعير وما بينهما من كل ثمرة ومأكول يقع عليه اسم الهدية على ما قل وكثر فإن قال أفيجوز أن تذبح صغيرة من الغنم فتتصدق بها قلت : نعم كما يجوز أن تتصدق بتمرة والهدي غير الضحية والضحية غير الهدي الهدي بدل والبدل يقوم مقام ما أتلف والضحية ليست بدلا من شيء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد قال هذا مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وغيرهما فخالفتم إلى غير قول آخر مثلهم ولا من سلف من الأئمة علمته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري [ ص: 254 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن محرما ألقى جوالقا فأصاب يربوعا فقتله فقضى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بجفرة مجفرة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حكم في اليربوع بجفرة أو جفرة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قضى في
أم حيين بحلان من الغنم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
مخارق عن
طارق قال : خرجنا حجيجا فأوطأ رجل منا يقال له
أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسأله
أربد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : احكم فيه فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني فقال
أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فذاك فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : لا أعلم مذهبا أضعف من مذهبكم رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تؤجل امرأة المفقود ثم تعتد عدة الوفاة وتنكح وروى المشرقيون عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لتصبر حتى يأتيها يقين موته وجعل الله عدة الوفاة على المرأة يتوفى عنها زوجها فقال المشرقيون : لا يجوز أن تعتد عدة الوفاة إلا من جعل الله ذلك عليها ولم يجعل الله ذلك إلا على التي توفي عنها زوجها يقينا فقلتم :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعلم بمعنى كتاب الله فإذا قيل لكم
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عالم بكتاب الله وأنتم لا تقسمون مال المفقود على ورثته ولا تحكمون عليه بحكم الوفاة حتى تعلموا أنه مات ببينة تقوم على موته فكيف حكمتم عليه حكم الوفاة في امرأته فقط ؟ قلتم : لا يقال لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم ؟ ولا كيف ؟ ولا يتأول معه القرآن ثم وجدتم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول في الصيد بمعنى كتاب الله ومع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهم فخالفتموهم لا مخالف لهم من الناس إلا أنفسكم لقول متناقض ضعيف والله المستعان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : من أصاب ولد ظبي صغيرا فداه بولد شاة مثله وإن أصاب صيدا أعور فداه بأعور مثله أو منقوصا فداه بمنقوص مثله أو مريضا فداه بمريض وأحب إلي لو فداه بواف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الملك بن قرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : إني أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرجل إلى جنبه : تعالى نحكم أنا وأنت فحكما عليه بعنز وذكر في الحديث أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
الثقفي عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : لو كان معي حاكم لحكمت في الثعلب بجدي قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإن صاحبنا يقول : إن
الرجلين إذا أصابا ظبيا حكم عليهما بعنزين وبهذا نقول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف في روايتكم
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في رواية غيركم إلى قول غير أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاز لكم أن تخالفوهم فكيف تجعلون قول الواحد منهم حجة على السنة ولا تجعلونه حجة على أنفسكم ؟ قال : ثم أردتم أن تقيسوا فأخطأتم القياس فلو لم تكونوا خالفتم أحدا كنتم قد أخطأتم القياس قستم بالرجلين يقتلان النفس فيكون على كل واحد منهما كفارة عتق رقبة وفي النفس شيئان : أحدهما بدل والبدل كالثمن وهو الدية في الحر والثمن في العبد والأبدال لا يزاد فيها عندنا وعندكم لو أن
مائة رجل قتلوا رجلا حرا أو عبدا لم يغرموا إلا دية أو قيمة فإن قال قائل : فالظبي يقتل بالقيمة والدية أشبه أم الكفارة قيل بالقيمة والدية فإن قال : ومن أين ؟ قيل
: تفدى النعامة ببدنة والجرادة بتمرة وهذا مثل قيمة العبد المرتفع والمنخفض والكفارة شيء لا يزاد فيها ولا ينقص منها إن كان طعاما أو كسوة أو عتقا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن معنى القرآن لأن الله جل ثناؤه يقول {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } فجعل فيه المثل فمن جعل فيه مثلين فقد خالف قول الله والله أعلم - ثم لا تمتنعون من رد قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرأي أنفسكم ومعه
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
[ ص: 255 ] أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في نفر أصابوا صيدا قال : عليهم كلهم جزاء واحد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمار مولى بني هاشم قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن نفر أصابوا صيدا قال : عليهم جزاء قيل : على كل واحد منهم جزاء ؟ قال : إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد . والله أعلم .