باب
الأمان لأهل دار الحرب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال له الرجل مترس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس هذا بالأمر المجتمع عليه ولا يقتل به فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا نقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قد خالفتم ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولم ترووا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه علمناه وأما قوله ليس هذا بالأمر المجتمع عليه فليس في مثل هذا اجتماع وهو لا يروي شيئا يخالفه ولا يوافقه فأين الإجماع فيما لا رواية فيه ؟ فإن كان ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر } وهذا كافر لزمه إذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك كل ما خالفه أما أن يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويلزمه أخرى فهذا لا يجوز لأحد . .