. باب ما جاء في لبس الخز فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فما تقول في
لبس الخز ؟ قال : لا بأس به إلا أن يدعه رجل ليأخذ بأقصد منه فأما لأن لبس الخز حرام فلا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
هشام عن أبيه عن
عائشة أنها كست
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وروينا أن
القاسم دخل عليها في غداة بادرة وعليه مطرف خز فألقاه عليها فلم تنكره فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا نكره لبس الخز فقال : أوما رويتم هذا عن
عائشة ؟ فقلت : بلى فقال : لأي شيء خالفتموها ومعها بشر لا يرون به بأسا فلم يزل
القاسم يلبسه حتى بيع في ميراثه فيما بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول
القاسم حجة وإذا شئتم تركتم ذلك على
عائشة والقاسم ومن شئتم والله المستعان .