باب
خلاف nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الطلاق .
سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق نفسها ثلاثا فقال : القول قول الزوج فإن قال
[ ص: 259 ] إنما ملكتها أمرها في واحدة لا في ثلاث كان القول قوله وهي واحدة وهو أحق بها فقلت له ما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فأتاه
محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : ما شأنك ؟ فقال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال : له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أحق بها فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول هي ثلاث إلا أن يناكرها وروي شبيها بذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ما أراكم تبالون من خالفتم فإن ذهبتم إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان دون قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فبأي وجه ذهبتم إليه فهل يعدو المملك امرأته أمرها إذا طلقت نفسها ثلاثا أن يكون أصل التمليك إخراج جميع ما في يده من طلاقها إليها فإذا طلقت نفسها لزمه ولم تنفعه مناكرتها أو لا يكون إخراج جميعه فيكون محتملا لإخراج الجميع والبعض فيكون القول قوله فيه وإذا كان القول قول الزوج فلو ملكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن لها أن تطلق إلا واحدة وأسمعكم إذا اخترتم - والله يغفر لنا ولكم - لا تعرفون كيف موضع الاختيار وما موضع المناكرة فيه إلا ما وصفت . والله أعلم .