( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن
عمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها : شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائط فلا بأس أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوزه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أيضا يروى عن
القاسم وعمرة الاستثناء ولم يرو عنهما حد الاستثناء ولو جاز أن يستثني منه سهما من ألف سهم ليجوز تسعة أعشاره وأكثر ولا أدري من اجتمع لكم على هذا والذي يروى خلاف ما يقول ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا يجوز الاستثناء إلا أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارج من البيع وذلك أن يقول : أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة فيكون النصف خارجا من البيع أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثه فيكون ما استثنى خارجا من البيع .