باب
خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد وأبي بكر في الإيلاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد يعني ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان كان يقضي في
الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما كانت في العدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعلى ذلك رأي
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .