[ ص: 262 ] باب
الغسل بفضل الجنب والحائض .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنت تقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم ولست أرى قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة إنما تركته لأن {
النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه } وأنتم تجعلون قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حجة على السنة وتجعلون سنة أخرى حجة عليه إن كنتم تركتموه على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلعلكم لا تكونون تركتموه عليه إلا بشيء عرفتموه .