صفحة جزء
[ ص: 262 ] باب الغسل بفضل الجنب والحائض .

( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا قال مالك : لا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض ، قلت للشافعي أنت تقول بقول مالك ؟ قال : نعم ولست أرى قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة إنما تركته لأن { النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وعائشة فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه } وأنتم تجعلون قول ابن عمر حجة على السنة وتجعلون سنة أخرى حجة عليه إن كنتم تركتموه على ابن عمر فلعلكم لا تكونون تركتموه عليه إلا بشيء عرفتموه .

التالي السابق


الخدمات العلمية