باب التيمم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه أقبل هو
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
ابن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل
المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد العصر ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول : إذا
كان المسافر يطمع بالماء فلا يتيمم إلا في آخر الوقت فإن
تيمم قبل آخر الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضأ وأعاد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المربد بطرف
المدينة وقد تيمم به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ودخل وعليه من الوقت شيء صالح فلم يعد الصلاة فكيف خالفتموه في الأمرين معا ولا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم خالفه غيركم كنتم شبيها أن تقولوا : تخالف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لغير قول مثله ثم تخالفه أيضا في الصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إلى أن يصلي ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه