صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ويقنت في صلاة الصبح في صلاة الخوف ، ولا يقنت في غيرها لأنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الخوف قنوته في غيرها ، وإن فعل فجائز لأن { النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في [ ص: 246 ] الصلوات عند قتل أهل بئر معونة }

التالي السابق


الخدمات العلمية