باب
الصلاة بمنى والنافلة في السفر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام
بمنى أربعا فإذا
[ ص: 263 ] صلى لنفسه صلى ركعتين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : هذا يدل على أن الإمام إذ كان من أهل
مكة صلى
بمنى أربعا لأنه لا يحتمل إلا هذا أو يكون الإمام من غير أهل
مكة يتم
بمنى لأن الإمام في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من
بني أمية وقد أتموا بإتمام
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال : وهذا يدل على أن
المسافر لو أتم بقوم لم تفسد صلاتهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذا نقول وأنتم تخالفون ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لغير رأي أحد رويتموه يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بل مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه وتخالفونه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عاب إتمام الصلاة
بمنى ثم قام فأتمها فقيل له في ذلك فقال : الخلاف شر ولو كان ذلك يفسد صلاته لم يتم وخالف فيه ولكنه رآه واسعا فأتم ، وإن كان الفضل عنده في القصر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومعروف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عيب النافلة في النهار في السفر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس بالنافلة في السفر نهارا ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا نقول بقول صاحبنا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كيف خالفتم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر واستحببتم ما كره ولم أعلمكم تحفظون فيه شيئا يخالف هذا يدل على أن احتجاجكم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر استتار من الناس لأنه لا ينبغي لأحد أن يخالف الحجة عنده .