( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في التشهد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وخالفته إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فإذا كان
التشهد وهو من الصلاة وعلم العامة مختلف فيه
بالمدينة تخالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعائشة فأين الاجتماع والعمل ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعا عليه من التشهد وما روى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كلها حديثان منها يخالفان ( 3 ) : فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه
وعائشة .
[ ص: 264 ] فكيف إذا ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال : أو عمل أجمع عليه
بالمدينة وما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر ولو ذهب ذاهب يجيزه كانت الأحاديث ردا لإجازته .