باب
الصلاة قبل الفطر وبعده .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والذي يروى الاختلاف فأين الإجماع إذا كانوا يختلفون في مثل هذا من الصلاة وما تقولون أنتم ، قالوا : لا نرى بأسا أن يصلي قبل الصلاة وبعدها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإذا خالفتم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإذا جاز خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا لقول الرجل من التابعين : أيجوز لغيركم خلافه لقول رجل من التابعين أو تضيقون على غيركم ما توسعون على أنفسكم فتكونون غير منصفين ويكون هذا غير مقبول من أحد ويجوز أن تدع على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرجل من التابعين ولرأي صاحبك وتجعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حجة على السنة في موضع آخر .