باب إسراع المشي إلى الصلاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو
بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكرهتم زعمتم
إسراع المشي إلى المسجد فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : نحن نكره الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن كنتم كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78226إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة } فقد أصبتم وهكذا ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ويخطئ القياس عليه حجة على {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78227أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة تحج عن أبيها ورجلا يحج عن أبيه } فقال : لا يحج أحد عن أحد لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يصلي أحد عن أحد " فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يروى عن رسول الله إلى ما يروى عن غيره ثم يدعه لقياس يخطئ فيه وهو هنا يصيب في ترك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع .