باب في الحج قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هل يغسل المحرم رأسه من غير جنابة ؟ فقال : نعم والماء يزيده شعثا وقال : الحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثم غسله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قلت : كيف ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام قال : ونحن
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه في غير احتلام ويروى عن {
النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم } قلت فهكذا نقول ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا ترك قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فهكذا ينبغي أن تتركوا عليه لكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وإذا وجد في الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يخالف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فينبغي في مرة أخرى أن لا تنكروا أن يذهب على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم سنة وقد يذهب عليه وعلى غيره السنن ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله فلا تغفل في العلم وتختلف أقاويلك فيه بلا حجة .