باب الإهلال من دون الميقات قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
الإهلال من دون الميقات فقال : حسن قلت له : وما الحجة فيه ؟ قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أهل من
إيلياء وإذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78236عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء } وإنما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء {
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته } فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوزه
[ ص: 269 ] حاج ولا معتمر إلا بإحرام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكيف كرهتم ما اختار
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لنفسه وقاله معه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب في رجل من أهل
العراق إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى غيرك عن
السلف .