باب قطع التلبية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان
يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال : ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ونحن لا نرى بهذا بأسا فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نكره أن يقرن الحج مع العمرة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكيف كرهتم غير مكروه وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه ؟ وما نراكم تبالون من خالفتم إذا شئتم .