صفحة جزء
باب النكاح ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول : لا تنكح الأمة على الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان ( قال الشافعي ) : وهذا مما تركتم بغير رواية عن غيره عندكم علمتها فقلت للشافعي : فإنا نكره أن ينكح أحد أمة وهو يجد طولا لحرة ( قال الشافعي ) : فقد خالفتم ما رويتم عن ابن عباس وابن عمر لأنهما لم يكرها في روايتكم إلا الجمع بين الحرة والأمة لا أنهما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن ابن المسيب وهل رويتم في قولكم شيئا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فقلت : ما علمت فقال : فكيف استجزتم خلاف من شئتم لقول أنفسكم ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية