باب النكاح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه كان يقول
: لا تنكح الأمة على الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا مما تركتم بغير رواية عن غيره عندكم علمتها فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نكره أن ينكح أحد أمة وهو يجد طولا لحرة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقد خالفتم ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لأنهما لم يكرها في روايتكم إلا الجمع بين الحرة والأمة لا أنهما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وهل رويتم في قولكم شيئا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فقلت : ما علمت فقال : فكيف استجزتم خلاف من شئتم لقول أنفسكم ؟ .