( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عروة بن أذينة قال : خرجت مع جدة لي
عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله : مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وعليها الهدي ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد أنه قال : كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت
مكة فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا : عليك هدي فلما قدمت
المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فرويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أمرها أن تمشي ورويتم ذلك عمن سأل
بالمدينة ولم ترووا عنهم أنهم أمروها بهدي فخالفتم في أمرها بهدي وهذا عندكم إجماع
بالمدينة ورويتم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره أمروه بهدي ولم يأمروه بمشي فخالف في رواية نفسه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والمدنيين ولا أدري أين العمل الذي تدعون من قولكم ولا أين الإجماع منه هذا خلافهما فيما رويتم وخلاف رواية غيركم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره وما يجوز من هذا إلا واحد من قولين إما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمشي ما ركب حتى يكون بالمشي كله وإما أن لا يكون عليه عودة لأنه قد جاء بحج أو عمرة وعليه هدي مكان ركوبه وإما أن يمشي ويهدي فقد كلفه الأمرين معا وإنما ينبغي أن يكون عليه أحدهما والله أعلم .