باب زكاة الفطر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : هذا حسن وأستحسنه لمن فعله والحجة بأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78240النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قبل أن تحل } ويقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا
نكره لأحد أن يؤدي زكاة الفطر إلا مع الغدو يوم الفطر وذلك حين يحل بعد الفجر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قد خالفتم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في روايتكم وما روى غيركم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78241عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسلف صدقة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب قبل محلها } لغير قول واحد علمتكم رويتموه عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين فلست أدري لأي معنى تحملون ما حملتم من الحديث إن كنتم حملتموه لتعلموا الناس أنكم قد عرفتموه فخالفتموه بعد المعرفة فقد وقعتم بالذي أردتم وأظهرتم للناس خلاف
السلف وإن كنتم حملتموه
[ ص: 274 ] لتأخذوا به فقد أخطأتم ما تركتم منه وما تركتم منه كثير في قليل ما رويتم وإن كانت الحجة عندكم ليست في الحديث فلم تكلفتم روايته واحتججتم بما وافقتم منه على من خالفه ؟ ما تخرجون من قلة النصفة والخطأ فيما صح إذ تركتم مثله وأخذتم بمثله ولا يجوز أن يكون شيء مرة حجة ومرة غير حجة . .