باب في قطع العبد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
عبدا له سرق وهو آبق فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص أن يقطعه فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقطعت يده ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول : لا يقطع السيد يد عبده إذا أبى السلطان يقطعه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص من صالحي ولاة أهل
المدينة فلما لم ير أن يقطع الآبق أمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بقطعه وفي هذا دليل على أن ولاة أهل
المدينة كانوا يقضون بآرائهم ويخالفون فقهاءهم وأن فقهاء أهل
المدينة كانوا يختلفون فيأخذ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعض وهذا أيضا العمل لأنكم كنتم توهمون أن قضاء من هو أسوأ حالا من
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد ومثله لا يقضي إلا بقول الفقهاء وأن فقهاءهم زعمتم لا يختلفون وليس هو كما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاء أمرائهم وقد خالفتم رأي
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد وهو الوالي
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهو المفتي فأين العمل ؟ إن كان العمل فيما عمل به الوالي
فسعيد لم يكن يرى قطع الآبق وأنتم ترون قطعه وإن كان العمل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقد قطعه وأنتم ترون أن ليس لنا أن نقطعه وما درينا ما معنى قولكم العمل ولا تدرون فيما خبرنا وما وجدنا لكم منه مخرجا إلا أن تكونوا سميتم أقاويلكم العمل والإجماع فتقولون على هذا العمل وعلى هذا الإجماع تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس معكم فيه لا يخالفونكم قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قد فهمت ما ذكرت أنا لم نصر إلى الأخذ به من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تركنا من الآثار عن التابعين
بالمدينة من رواية صاحبنا نفسه وتركنا مما روى وخالفنا فيه فهل تجد فيما روى غيرنا شيئا تركناه ؟ قال : نعم أكثر من هذا في رواية صاحبكم لغير قليل فقلت له : قلنا علم ندخله مع علم المدنيين قال : أي علم هو ؟ قلت علم المصريين وعلم غير صاحبنا من المدنيين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولم أدخلتم علم المصريين دون علم غيرهم مع علم أهل
المدينة ؟ فقلت : أدخلت منه ما أخذوا عن أهل
المدينة قال : ومن ذلك علم
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ؟ قلت : نعم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقد وجدتك تروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار فنظرت فيما ثبت أنت عن هؤلاء النفر فرأيت فيه أقاويل تخالفها ووجدتك تروي عن
ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد فوجدتك تخالفهم ولست أدري من تبعتم إذا كنت تروي أنت وغيرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تخالفها ثم عمن رويت عنه هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن التابعين ثم عمن بعدهم فقد أوسعت القرون الخالية والباقية خلافا ووضعت نفسك بموضع أن لا تقبل إلا إذا شئت وأنت تعيب على غيرك ما هو أقل من هذا وعند من عبت عليه عقل صحيح ومعرفة يحتج بها عما يقول ولم نر ذلك عندك والله يغفر لنا ولك قال : ويدخل عليك من هذا خصلتان فإن كان علم أهل
المدينة إجماعا كله أو الأكثر منه فقد خالفته لا بل قد خالفت أعلام أهل
المدينة من كل قرن في بعض أقاويلهم وإن كان في علمهم افتراق فلم ادعيت لهم الإجماع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وما حفظت لك مذهبا واحدا في شيء من العلم استقام لك فيه قول ولا حفظت أنك ادعيت الحجة في شيء إلا تركتها في مثل الذي ادعيتها فيه وزعمت أنك تثبت السنة من وجهين : أحدهما أن تجد الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 275 ] قالوا بما يوافقها والآخر أن لا تجد الناس اختلفوا فيها وتردها إن لم تجد للأئمة فيها قولا وتجد الناس اختلفوا فيها ثم تثبت تحريم كل ذي ناب من السباع واليمين مع الشاهد والقسامة وغير ذلك مما ذكرنا هذا كله لا تروي فيه عن أحد من الأئمة شيئا يوافقه بل أنت تروي في القسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلاف حديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف حديثك الذي أخذت به ويخالفك فيها
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب برأيه وروايته ويخالفك فيها كثير من أهل
المدينة ويردها عليك أهل البلدان ردا عنيفا وكذلك أكثر أهل البلدان ردوا عليك اليمين مع الشاهد ويدعون فيها أنها تخالف القرآن ويردها عليك
بالمدينة nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة والزهري وغيرهما
وبمكة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره ويرد كل ذي ناب من السباع
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما ثم رددت {
أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب للإحرام وبمنى قبل الطواف ابن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم } وعلى هذا أكثر المفتين بالبلدان فتترك هذا لأن رويت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كره ذلك ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد سواه فإن قلت قد يمكن الغلط فيمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا يمكن الغلط فيمن روى ما رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
فإن جعلت الروايتين ثابتتين معا فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به وإن أدخلت التهمة على الراويين معا فلا تدع الرواية عن أحد أخذت عنه وأنت تتهمه ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أفيجوز أن تتهم الرواية ؟ قال : لا إلا أن يروى حديثان عن رجل واحد مختلفان فذهب إلى أحدهما فأما رواية عن واحد لا معارض لها فلا يجوز أن تتهم ولو جاز أن تتهم لم يجز أن نحتج بحديث المتهمين بغير معارض روايته فأما أن يروي رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويروي آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالفه فليس هذه معارضة هذه رواية عن رجل وهذه عن آخر وكل واحد منهما غير صاحبه ثم لم تثبت على ما وصفت من مذهبك حتى تركت قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المنبوذ هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته فقلت : لا يكون للذي التقطه ولاؤه ولا أحسب حجة لك في هذا إلا أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514 : الولاء لمن أعتق } وهذا غير معتق