( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى فقال : قد علمت أنهم اختلفوا في
الرأي الذي لا متقدم فيه من كتاب ولا سنة أفيوجد فيما اختلفوا فيه كتاب وسنة ؟ قلت : نعم قال : وأين ؟ قلت : قال الله عز وجل {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري : لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض وقال : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وجماعة من التابعين والمفتين بعدهم إلى اليوم وقالت
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت وقال هذا القول بعض التابعين وبعض المفتين إلي اليوم وقال الله تعالى {
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب تعتد آخر الأجلين وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل قوله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت وفي هذا كتاب وسنة وفي الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة وقال الله جل ثناؤه {
: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } فهي تطليقة وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت خلافه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من
الأنصار : لا يقع عليها طلاق ويوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فأنكر المسح
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وهؤلاء أهل علم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وهؤلاء أهل علم به والناس مختلفون في هذه الأشياء وفي كل واحد منها كتاب أو كتاب وسنة قال : ومن أين ترى ذلك ؟ فقلت : تحتمل الآية المعنيين فيقول أهل اللسان بأحدهما ويقول غيرهم منهم بالمعنى الآخر الذي يخالفه والآية محتملة لقولهما معا لاتساع لسان
العرب وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة قال بها إن شاء الله ولم يخالفها لأن كثيرا منها يأتي واضحا ليس فيه تأويل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وذكرت له مس الذكر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لا يرون فيه الوضوء
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وغيره
بالمدينة لا يرون منه الوضوء
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعدا nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يريان فيه الوضوء وبعض التابعين
بالمدينة وفيه للنبي صلى الله عليه وسلم سنة بأن يتوضأ منه أخذنا بها وقد يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد أنه لا يرى منه الوضوء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وقلت : الإجماع من أقوام مما يقدر عليه فكيف تكلف من ادعى الإجماع من المشرقيين حكاية خبر الواحد الذي لا يقوم به حجة فنظمه فقال : حدثني فلان عن فلان وترك أن يتكلف هذا في الإجماع فيقول : حدثني فلان عن فلان لنص الإجماع الذي يلزم أولى به من نص الحديث الذي لا يلزم عنده قال : إنه يقول يكثر هذا عن أن ينص فقلت له : فينص منه أربعة وجوه أو خمسة فقد طلبنا أن نجد ما يقول فما وجدنا أكثر من دعواه بل وجدنا بعض ما يقول الإجماع متفرقا فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقال : فإن قلت : إذا وجدت قرنا من أهل العلم ببلد علم يقولون القول يكون أكثرهم متفقين عليه سميت ذلك إجماعا وافقه من قبله أو خالفه فأما من قبلهم فلا يكون الأكثر منهم يتفقون على شيء بجهالة ما كان قبلهم ولا يتركون ما قبلهم أبدا إلا بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه وإن لم يذكروه قلت أفرأيت إذا أجزت لهم خلاف من فوقهم وهم لم يحكوا لك أنهم تركوا على من قبلهم قولهم لشيء علموه أتجيز ذلك
[ ص: 280 ] بتوهمك عليهم أنهم لا يدعونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم فقالوا بآرائهم أتجيز لمن بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم التي قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت لهم هم لا يدعونها إلا بحجة وإن لم يذكروها قال : فإن قلت : نعم ؟ قلت إذا تجعل العلم أبدا للآخرين كما قلت أولا قال : فإن قلت لا ؟ قلت : فلا تجعل لهم أن يخالفوا من قبلهم قال : فإن قلت : أجيز بعض ذلك دون بعض ذلك دون بعض قلت : فإنما زعمت أنك أنت العلم فما أجزت جاز وما رددت رد أفتجعل هذا لغيرك في البلدان فما من بلاد المسلمين بلد إلا وفيه علم قد صار أهله إلى اتباع قول رجل من أهله في أكثر أقاويله أفترى لأهل
مكة حجة إن قلدوا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فما وافقه من الحديث وافقوه وما خالفه خالفوه في الأكثر من قوله ؟ أو ترى لأهل
البصرة حجة بمثل هذا في
الحسن أو
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أو لأهل
الكوفة في
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ولأهل
الشام وكل من وصفنا أهل علم وإمامة في دهره وفوق من بعدهم وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال : فتقول أنت ماذا ؟ .
قلت : أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أو
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين في موضع أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم
والعلم طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، الخامسة القياس على بعض الطبقات
ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا ذهبت إلى أخذ العلم من أسفل قال فتوجدني
بالمدينة قول نفر من التابعين متابعا الأغلب الأكثر من قول من قال فيه نتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقل عددا منهم فنترك قول الأغلب الأكثر لمتقدم قبله أو لأحد في دهرهم أو بعدهم ؟ قلت : نعم قال : فاذكر منه واحدا قلت : إن
لبن الفحل لا يحرم .
قال : فمن قاله من التابعين أو السابقين ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
يحيى بن سعيد قال : أخبرني
مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن رجلا أرضعته أم ولد رجل من
مزينة وللمزني امرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنها ولدت من المزني جارية فلما بلغ ابن الرجل وبلغت بنت الرجل خطبها فقال له الناس : ويلك إنها أختك فرفع ذلك إلى
هشام بن إسماعيل فكتب فيه إلى
عبد الملك فكتب إليه
عبد الملك أنه ليس ذلك برضاع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
الدراوردي عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يقول كان يدخل على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أرضعه بنات
أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضعه نساء
بني أبي بكر .
( قال ) : أخبرنا
عبد العزيز بن محمد بن عبيد عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أرضعتها
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير فقالت
زينب بنت أبي سلمة : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول : أقبلي علي فحدثيني أراه أنه أبى وما ولد فهم إخوتي ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير قبل
الحرة أرسل إلي فخطب
أم كلثوم بنتي على
حمزة بن الزبير وكان
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة [ ص: 281 ] للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له إنما هي بنت أخته ؟ فأرسل إلي
عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير من غير
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن بعض آل
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج كان يقول : الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
مروان بن عثمان بن أبي المعلى أن
عبد الملك كان يرى الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا قلت
لعبد العزيز بن عبد الملك ؟ قال
ابن مروان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا قال
عبد العزيز وذلك كان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ورأي فقهائنا
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر حدث
عمرو بن الشريد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في اللقاح واحد وقال : حديث رجل من أهل
الطائف وما رأيت من فقهاء أهل
المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روي عن
الزهري خلافهم فما التفتم إليه وهؤلاء أكثر وأعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
عروة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78246عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة أفلح بن أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : إنه عمك ، فأذنوا له } فقال : وما في هذا حديثها
أم أبي بكر أرضعته فليس هذا برضاع من قبل الرجل ولو كان من قبل الرجل لكانت
عائشة أعلم بمعنى ما تركت وكان أصحاب رسول الله والتابعون ومن أدركنا متفقين أو أكثرهم على ما قلنا ولا يتفق هؤلاء على خلاف سنة ولا يدعون شيئا إلا لما هو أقوى منه قال : قد كان
القاسم بن محمد ينكر حديث
أبي القعيس ويدفعه دفعا شديدا ويحتج فيه أن رأي
عائشة خلافه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقلت له : أتجد
بالمدينة من علم الخاصة أولى أن يكون علما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد تركناه وتركتموه ومن يحتج بقوله إذا كنا نجد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على ما نقول أفيجوز لأحد ترك هذا العام المتصل ممن سمينا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم
بالمدينة أن يقبل أبدا عمل أكثر من روي عنه
بالمدينة إذا خالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا ليس من هذا الحديث لعلمهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا قلت : فقد ترك من تحتج بقوله هذا ولا أعلم له حجة في تركه إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78247يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد } فقال لي : فلذلك تركته ؟ فقلت : نعم فأنا لم يختلف بنعمة الله قولي في أنه لا أذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما خالفنا في لبن الفحل وقد يمكن أن يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من النساء دون الرجال فأخذت بأظهر معانيه وإن أمكن فيه باطن وتركتم قول الأكثر ممن روي عنه
بالمدينة ولو ذهبت إلى الأكثر وتركت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدوت ما قال : الأكثر من المدنيين أن لا يحرم لبن الفحل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد وصفت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال :
عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته وقال
الزهري وإن ناسا ليقولون يقوم سلعة
فالزهري قد جمع قول أهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ومن خالفه فخرج صاحبكم من جميع ذلك وهذا عندكم كالإجماع ما هو دونه عندكم إجماع
بالمدينة وقلتم قولا خارجا من قول أهل العلم
بالمدينة وأقاويل بني
آدم وذلك أنكم قلتم مرة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : جراحه في ثمنه كجراح الحر في ديته في الموضحة والمأمومة والمنقلة ثم
[ ص: 282 ] خالفتم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أخرى فقلتم : يقوم سلعة فيكون فيها نقصه فلم تمحضوا قول واحد منهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي حازم بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78248أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صداقها : التمس ولو خاتما من حديد } وحفظنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : في ثلاث قبضات من زبيب فهو مهر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أيوب بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له ، أخبرنا
ابن أبي يحيى قال : سألت
ربيعة كم
أقل الصداق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون فقلت : وإن كان درهما ؟ قال : وإن كان نصف درهم قلت : وإن كان أقل قال : لو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة قال : فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وهذا عندكم كالإجماع ، وقد سألت
الدراوردي هل قال أحد
بالمدينة لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمت أحدا قاله قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال
الدراوردي : أراه أخذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فقد فهمت ما ذكرت وما كنت أذهب في العلم إلا إلى قول أهل
المدينة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما علمت أحدا انتحل قول أهل العلم من أهل
المدينة أشد خلافا لأهل
المدينة منكم ولو شئت أن أعد عليكم ما أملأ به ورقا كثيرا مما خالفتم فيه كثيرا من أهل
المدينة عددتها عليكم وفيما ذكرت لك ما دلك على ما وراءه إن شاء الله ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إن لنا كتابا قد صرنا إلى اتباعه وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا وفيه الأمر المجتمع عليه عندنا وفيه الأمر عندنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن
ادعاء الإجماع بالمدينة وفي غيرها لا يجوز أن يكون وفي القول الذي ادعيتم فيه الإجماع اختلاف وأكثر ما قلتم الأمر المجتمع عليه مختلف فيه وإن شئتم مثلت لكم شيئا أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه قلت : فاذكر ذلك قال : تعرفون أنكم قلتم اجتمع الناس أن
سجود القرآن أحد عشر ليس في المفصل منها شيء ؟ قلت : نعم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سجد في {
إذا السماء انشقت } وأخبرهم أن النبي سجد فيها وأن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أمر
محمد بن مسلمة مر القراء أن يسجدوا في {
إذا السماء انشقت } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سجد في النجم قلت : نعم وإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر سجدا في سورة الحج سجدتين ؟ قلت : نعم قال : فقد رويتم السجود في المفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز فمن الناس الذين أجمعوا على السجود دون المفصل وهؤلاء الأئمة الذين ينتهى إلى أقاويلهم ما حفظنا نحن وأنتم في كتابكم عن أحد إلا سجودا في المفصل ولو رواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة ما جاز أن يقول أجمع الناس وهم مختلفون قلت : فتقول أنت أجمع الناس أن المفصل فيه سجود ؟ قال : لا أقول اجتمعوا ولكن أعزي ذلك إلى من قاله وذلك الصدق ولا أدعي الإجماع إلا حيث لا يدفع أحد أنه إجماع أفترى قولكم اجتمع الناس أن سجود القرآن إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء يصح لكم أبدا قلت : فعلى أي شيء أكثر الفقهاء ؟ قال : على أن في المفصل سجودا وأكثر أصحابنا على أن في سورة الحج سجدتين وهم يروون ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهذا مما أدخل في قوله اجتمع الناس لأنكم لا تعدون في الحج إلا سجدة وتزعمون أن الناس اجتمعوا على ذلك فأي الناس يجتمعون وهو يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما سجدا في الحج سجدتين أوتعرفون أنكم احتججتم في اليمين مع الشاهد على من خالفه وقد احتجوا عليكم بالقرآن فقلتم : أرأيتم الرجل يدعي على الرجل الحق أليس يحلف له ، فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فحلف وأخذ حقه وقلتم : هذا ما لا شك فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فإذا أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد ، وأنه ليكتفي من هذا بثبوت السنة ولكن الإنسان يجب أن يعرف وجه الصواب .
فهذا تبيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى قال : بلى وهكذا نقول ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أفتعرفون الذين خالفوكم في اليمن مع الشاهد يقولون بما
[ ص: 283 ] قلتم ؟ قلت : ماذا ؟ قال : أتعرفونهم يحلفون المدعى عليه ، فإن نكل رد اليمين على المدعي فإن حلف أخذ حقه ؟ قلت لا : ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأنتم تعلمون أنهم لا يردون اليمين أبدا وأنهم يزعمون أن رد اليمين خطأ وأن
المدعى عليه إذا نكل عن اليمين أخذ منه الحق ؟ قلت : بلى قال : فقد رويتم عليهم ما لا يقولون قلت : نعم ولكن لعله زلل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أو يجوز لزلل في الرواية عن الناس ثم عن الناس كافة وإن جاز الزلل في الأكثر جاز في الأقل وفيما قلتم المجتمع عليه وقولكم المجتمع عليه أكثر من هذا الزلل لأنكم إذا زللتم في أن ترووا عن الناس عامة فعلى أهل
المدينة لأنهم أقل من الناس كلهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقولكم في اليمين مع الشاهد نكتفي منها بثبوت السنة حجة عليكم وأنتم لا تروون فيها إلا حديث
جعفر عن أبيه منقطعا ولا تروون فيها حديثا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ينكرانها
بالمدينة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ينكرها
بمكة فإن كانت تثبت السنة فلن يعمل بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحفظون أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل باليمين مع الشاهد فإن كنتم ثبتموها بإجماع التابعين
بالمدينة فقد اختلفوا فيها وإن كنتم ثبتموها بخبر منقطع كان الخبر المتصل أولى أن نثبتها به قلت فأنت تثبتها قال : من غير الطريق الذي ثبتموها بحديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به ولا إجماع ولو لم تثبت إلا بعمل وإجماع كان بعيدا من أن تثبت وهم يحتجون عليها بقرآن وسنة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وزعمت أن ما أشكل فيما احتججتم به مما رويتم على الناس أنهم في البلدان لا يخالفون فيه والذين يخالفونكم في اليمين مع الشاهد يقولون : نحن أعطينا بالنكول عن اليمين فبالسنة أعطينا ليس في القرآن ذكر يمين ولا نكول عنها وهذا سنة غير القرآن وغير الشهادات زعمنا أن القرآن يدل على أن لا يعطى أحد من جهة الشهادات إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين والنكول ليس في معنى الشهادات والذي احتججتم به عليهم ليست عليهم فيه حجة والله المستعان إنما الحجة عليهم في غير ما احتججتم به وإذا احتججتم بغير حجة فهو إشكال ما بان من الحجة لا يبان ما أشكل منها