( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا الثقة عن
عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
يزيد بن قسيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان مثله أو مثل معناه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأخبرني من سمع
ابن نافع يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا الإسناد مثله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقرأنا على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا في الحديث أفتى
فيما دون الموضحة بشيء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فنفيتم أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى دون الموضحة بشيء وأنتم والله يغفر لنا ولكم تروون عن إمامين عظيمين من المسلمين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت ولست أعرف لمن قال : هذا مع روايته وجها ذهب إليه والله المستعان وما عليه أن يسكت عن رواية ما روى من هذا أو إذا رواه فلم يكن عنده كما رواه أن يتركه وذلك كثير في كتابه ولا ينبغي أن يكون علم ما قد أخبر أنه علمه أرأيت لو وجد كل وال من الدنيا شيئا ترك يقضي فيما دون الموضحة بشيء كان جائزا له أن يقول لم نعلم أحدا من الأئمة قضى فيها بشيء وقد روي عن إمامين عظيمين من أئمة المسلمين أنهما قضيا مع أنه لم يرو عن أحد من الناس إمام ولا أمير ترك أن قضى فيما دون الموضحة بشيء ولا نجد وقد روينا أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية فإن قال : رويت فيه حديثا واحدا أفرأيت جميع ما ثبت مما أخذ به إنما روى فيه حديثا واحدا هل يستقيم أن يكون يثبت بحديث واحد فلم يكن له أن يقول ما علمنا أو لا يثبت بحديث واحد فينبغي أن تدع عامة ما رويت وثبت من حديث واحد قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أي شيء يجب الوضوء ؟ قال : من أن ينام الرجل مضطجعا أو يحدث من ذكر أو دبر أو يقبل امرأته أو يلمسها أو .
[ ص: 284 ] يمس ذكره قلت فهل قال : قائل ذلك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : نعم قد قرأنا ذلك على صاحبنا والله يغفر لنا وله قلت ونحن نقوله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : إنكم مجمعون أنكم توضئون من مس الذكر والمس والجس للمرأة فقلت : نعم قال : فتعلم من أهل الدنيا خلقا ينفي عن نفسه أن يوجب الوضوء إلا من ثلاث ؟ فأنت توجب الوضوء من اثنين أو ثلاث سواء من اضطركم إلى أن تقولوا هذا الذي لا يوجد في قول أحد من بني آدم غيركم والله المستعان ثم تؤكدونه بأن تقولوا الأمر عندنا قال : فإن كان الأمر عندكم إجماع أهل
المدينة فقد خالفتموهم وإن كانت كلمة لا معنى لها فلم تكلفتموها ؟ فما علمت قبلك أحدا تكلم بها وما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف معناها وما ينبغي لكم أن تجهلوا إذا كان يوجد فيه ما ترون ، والله أعلم . .