في عقل المرأة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه في
عقل المرأة إن عقل جميع جراحها ونفسها على النصف من عقل الرجل في جميع الأشياء ، وكذلك أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
حماد عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وقال أهل
المدينة عقلها كعقله إلى ثلث الدية فأصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته فإذا كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على النصف قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وقد روى الذي قال أهل
المدينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، ثم النصف فيما بقي
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
حماد عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، ثم النصف فيما بقي
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا أحب إلي من قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد وأخبرنا
محمد بن أبان عن
حماد عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها فقد اجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره ومما يستدل به على صواب قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أن المرأة إذا قطعت أصبعها خطأ وجب على قاطعها في قول أهل
المدينة عشر دية الرجل ، فإن قطع أصبعين وجب عليه عشرا الدية ، فإن قطع ثلاث أصابع وجب عليه ثلاثة أعشار الدية ، فإن قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت الجراحة قل العقل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها نصف ما في يده ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها فيقول هي السنة وكان يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ، ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا اتباعا لمن لا يجوز خلافه عنده
فلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي ، فإن قال قائل فقد يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلافه قيل فلا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ما قالا إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما ولا يكون فيما قال
سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى والله تعالى أعلم وقد كنا نقول به على هذا المعنى
، ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة
، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس أولى بنا فيها على النصف من عقل الرجل ولا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد كثبوته عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
والله تعالى أعلم .