باب
الجروح في الجسد
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الشفتين الدية وهما سواء السفلى والعليا وأيهما قطعت كان فيها نصف الدية وقال أهل
المدينة فيهما الدية جميعا ، فإن قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ولم قال أهل
المدينة هذا ؟ ألأن السفلى أنفع من العليا ؟ فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصبع الخنصر والإبهام فريضة واحدة فجعل في كل واحدة عشر الدية وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78274النبي صلى الله عليه وسلم قال الخنصر والإبهام سواء } مع آثار كثيرة معروفة قد جاءت فيها قال
محمد بن الحسن أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين أن
أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أرسله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه خمس من الإبل فردني
مروان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال أفتجعل مقدم الفم كالأضراس ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 332 ] لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) الشفتان سواء والأصابع سواء والدية على الأسماء ليست على قدر المنافع وهكذا بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول وهو الذي قصد
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قصد الرواية عنه رواية عن أهل
المدينة فلم تكن ينبغي له إذا كان الذي قصد قصده بالرواية أن يروي عنه ما لا يقول ويروي عن غيره من أهل
المدينة ما قد تركه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه إلا أن ينصه فيسمي من قال ذلك فأما أن يغالط به فليس ذلك له أسمعه إذا سمى واحدا من أهل
المدينة في كل دهر أهل
المدينة وهو يعيب على غيره أدنى من هذا ، فإن قال قائل ما الحجة في أن الشفتين والأصابع سواء ؟ قلنا له دلالة السنة ثم ما لم أعلم الفقهاء اختلفوا فيه ، فإن قال وما ذلك ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع بعشر عشر والأصابع مختلفة الجمال والمنفعة فلما رأيناه إنما قصد قصد الأسماء كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون هكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78275في العين خمسون وفي اليد خمسون } فلم أعلم الفقهاء اختلفوا في أن في اليسرى من اليدين ما في اليمنى واليمنى أنفع من اليسرى فلو كان إذ قال في اليد خمسون عنى بها اليمنى وكان للناس أن يفضلوا بين اليدين انبغى أن يكون في اليسرى أقل من خمسين ولو كان قصد في اليد التي جعل فيها خمسون قصد اليسرى انبغى أن يكون في اليمنى أكثر من خمسين فلما رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهما وأنهم إنما ذهبوا إلى الأسماء والسلامة فإذا جمع العضوان وأكثر الأسماء والسلامة كانا سواء وهكذا هذا في العينين والأسنان سواء والثنية أنفع من الرباعية وهما سواء في العقل .