( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
سها الإمام في الركعة الأولى ثم صلت الطائفة الآخرة سجدوا معه للسهو حين يسجد ثم قاموا فأتموا لأنفسهم ثم عادوا ، وسجدوا عند فراغهم من الصلاة لأن ذلك موضع لسجود السهو ، وإن لم يفعلوا كرهت ذلك لهم ، ولا يبين أن يكون على إمام ، ولا مأموم ، ولا على أحد صلى منفردا فترك سجود السهو ما كان السهو نقصا من الصلاة ، وزيادة فيها إعادة صلاة لأنا قد عقلنا أن فرض عدد سجود الصلاة معلوم فيشبه أن يكون سجود السهو معه كالتسبيح في الركوع ، والسجود ، والقول عند الافتتاح ، وسجود السهو كله سواء ، يجب في بعضه ما يجب في كله .