باب
دية أهل الذمة
أخبرنا
الربيع : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال أهل
المدينة دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما نصف دية الحر المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقال أهل
المدينة لا يقتل مؤمن بكافر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : قد روى أهل
المدينة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78278رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال أنا أحق من أوفى بذمته } قال
محمد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
عبد الرحمن بن البيلماني أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78279رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق من أوفى بذمته ، ثم أمر به فقتل } فكان يقول بهذا القول فقيههم
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد قاله أهل
المدينة إذا قتله قتل غيلة وفرق بين قتل الغيلة وقتل غير الغيلة وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل
الحيرة فقتله به وقد بلغنا
[ ص: 339 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا قتل المسلم النصراني قتل به فأما ما قالوا في الدية فقول الله عز وجل أصدق القول ذكر الله الدية في كتابه فقال {
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله }
، ثم ذكر أهل الميثاق فقال {
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة } فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة ولم يقل في أهل الميثاق نصف الدية كما قال أهل
المدينة وأهل الميثاق ليسوا مسلمين فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة إلى أهله والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة معروفة أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم وروى ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه وأعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابن شهاب الزهري فذكر أن دية المعاهد في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهم مثل دية الحر المسلم فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية جعلها مثل نصف دية الحر المسلم فإن
الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد قال حدثني من شهد قتل رجل بذمي بكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن
الحسن بن ميمون عن
عبد الله بن عبد الله مولى
بني هاشم عن
أبي الجنوب الأسدي قال أتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من
أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك ؟ قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال دية المعاهد دية الحر المسلم .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
حماد عن
إبراهيم أن رجلا من
بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل
الحيرة فكتب فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له
حنين من أهل
الحيرة فقتله فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أراد أن يرضيهم من الدية .
أخبرنا
محمد بن يزيد قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري أن
ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط
الشام فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فأمر بقتله فكلمه
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار .
أخبرنا
محمد بن يزيد قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار .
وأخبرنا
ابن عبد الله عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى لا يقتل مؤمن بكافر ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقد خالفنا في هذا غير واحد من بعض الناس وغيرهم وسألني بعضهم وسألته وسأحكي ما حضرني منه إن شاء الله تعالى فقال ما حجتك في أن لا يقتل مؤمن بكافر ؟ فقلت ما لا ينبغي لأحد دفعه مما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين .
ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ، ثم الأخبار عمن بعده فقالوا وأين ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين من الأحكام ؟ فأما الثواب والعقاب فما لا أسأل عنه ولكن أسأل عن أحكام الدنيا فقيل له يحضر المؤمن والكافر قتال الكفار فنعطي نحن وأنت المؤمن السهم ونمنعه الكافر وإن كان أعظم غناء منه ونأخذ ما أخذنا من مسلم بأمر الله صدقة يطهره الله بها ويزكيه ويؤخذ ذلك من الكفار صغارا قال الله تعالى {
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } فوجدت الكفار في حكم الله
، ثم حكم رسوله في موضع العبودية للمسلمين صنفا متى قدر عليهم تعبدوا وتؤخذ منهم أموالهم لا يقبل منهم غير ذلك وصنفا يصنع
[ ص: 340 ] ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإعطاء الجزية إذا لزمهم فهو صنف من العبودية فلا يجوز أن يكون من كان خولا للمسلمين في حال أو كان خولا لهم بكل حال إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد المخارج في بعض حالاته كفؤا للمسلمين .
وقد فرق الله عز وجل بينهما بهذا وبأن أنعم على المسلمين فأحل لهم حرائر نساء
أهل الكتاب وحرم المؤمنات على جميع الكافرين مع ما يفترقون فيه سوى هذا قال إن فيما دون هذا لفرقا ولكن ما السنة ؟ قلت أخبرنا
مسلم بن خالد عن
ابن أبي حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر } قال هذا مرسل قلت نعم وقد يصله غيرهم من أهل المغازي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين وحديث غيره ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي عن
ابن أبي جحيفة قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه فقلت هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال هذا حديث ثابت عندنا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر } غير أنا تأولناه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده } فذهبنا إلى أنه عنى الكفار من أهل الحرب الذين لا عهد لهم لأن دماءهم حلال فأما من منع دمه العهد فيقول من قتله به فقلنا حديث
سعيد مرسل ونحن نجعله لك ثابتا هو عليك مع هذه الأحاديث قال فما معناه ؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر }
، ثم إن كان قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873ولا ذو عهد في عهده } فإنما قال ولا يقتل ذو عهد في عهده تعليما للناس إذ سقط القود بين المؤمن والكافر أنه لا يحل لهم قتل من له عهد من الكافرين قال فيحتمل معنى غير هذا ؟ قلنا لو احتمله كان هذا أولى به لأنه الظاهر قال وما يدلك على أنه الظاهر ؟ قلنا لأن ذوي العهد من الكافرين كفار قال فهل من سنة تبين هذا ؟ قلنا نعم وفيه كفاية قال وأين هي ؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم } فهل زعمت أن هذا على الكافرين غير أهل العهد فتكون قد تأولت فيه مثل ما تأولت في الحديث الآخر ؟ قال لا ولكنها على الكافرين من كانوا من أهل العهد وغيرهم لأن اسم الكفر يلزمهم قلنا ولا تجد بدا إذا كان هذا صوابا عندك من أن تقول مثل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر } أو يكون ذلك صوابا فترد هذا فتقول يرث الكافر المسلم إذا كان من أهل العهد ولا يرثه إذا كان من أهل الحرب فتبعضه كما بعضت حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر } قال ما أقوله قلنا لم ؟ ألأن الحديث لا يحتمله ؟ قال بلى هو يحتمله ولكن ظاهره غيره قلنا فكذلك ظاهر ذلك الحديث على غير ما تأولت وقد زعمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ورثا مسلما من كافر
، ثم تركت الذي رويت نصا عنهما وقلت لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم
، ثم أردت أن تجعل
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير متأولا حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيك بنفسه فلا تقبله منه وتقول رجل من التابعين لا يلزمني قوله قال فليس بهذا وحده قلته قلنا وقد يلزمك في هذا ترك ما ذهبت إليه لأنك إذا لم تقد المسلم من الحربي للعلة التي ذكرت فقد لا تقيده وله عهد قال وأين قلت ؟ المستأمن يقتله المسلم لا تقتله به وله عهد هو به حرام الدم والمال فلو لم يلزمك حجة إلا هذا لزمتك قال ويقال لهذا معاهد ؟ قلنا نعم
[ ص: 341 ] لعهد الأمان وهذا مؤمن قال فيدل على هذا بكتاب أو سنة ؟ قلنا نعم قال الله عز وجل {
براءة من الله ورسوله } إلى قوله {
أنكم غير معجزي الله } فجعل لهم عهدا إلى مدة ولم يكونوا أمناء بجزية كانوا أمناء بعهد ووصفهم باسم العهد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78280وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه بأن من كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته } قال ما كنا نذهب إلا أن العهد عهد الأبد قلنا فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله {
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه }
فجعل له العهد إلى سماع كلام الله وبلوغ مأمنه والعهد الذي وصفت على الأبد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم والمال فأقدت المعاهد الذي العهد فيه إلى المشرك ولم تقد المعاهد الذي عقد له العهد إلى مدة بمسلم
، ثم هما جميعا في الحالين ممنوعا الدم والمال عندك معاهدين أفرأيت لو قال لك قائل أقيد المعاهد إلى مدة من قبل أنه ممنوع الدم والمال وجاهل بأن حكم الإسلام لا يقتل المؤمن به ولا أقيد المعاهد المقيم ببلاد الإسلام لأنه عالم أن لا يقتل مسلم به فقد رضي العهد على ما لم يرضه عليه ذلك ألا يكون أحسن حجة منك ؟ قال فإنا قد روينا من حديث
ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر قلت أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن رواه فروي حديثان أحدهما منقطع والآخر متصل بخلافه أيهما كان أولى بنا أن نثبته الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه بالصدق أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال بل الذي ثبتناه متصلا فقلت فحديثنا متصل وحديث
ابن البيلماني منقطع وحديث
ابن البيلماني خطأ وإن ما رواه
ابن البيلماني فيما بلغنا {
أن nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به } ولو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين معا حديث
ابن البيلماني والذي قتله
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية قبل
بني النضير وقبل الفتح بزمان وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر } عام الفتح قلت فلو كان كما تقول كان منسوخا قال فلم لم تقبل به وتقول هو منسوخ وقلت هو خطأ ؟ .
قلت عاش
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا ، {
وعمرو قتل اثنين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا على أن قال قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما } قال فإنما قلت هذا مع ما ذكرنا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب في رجل من
بني شيبان قتل رجلا من أهل
الحيرة وكتب أن اقتلوه ، ثم كتب بعد ذلك لا تقتلوه قلنا أفرأيت لو كتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أكان يكون في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال لا قلنا فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء نقيم الحجة عليك به ولم يكن فيه إلا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحكم بحكم ، ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله فهذا عليك أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليه ؟ قال فلعله أراد أن يرضيه بالدية قلنا فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال ليس هذا في الحديث قلنا وليس ما قلت في الحديث قال فقد رويتم عن
عمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قلنا فقد رويناه ، فإن شئت فقل هو ثابت ولا ننازعك فيه قال ، فإن قلته ؟ قلت فاتبع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال ولا فيما قلنا فنسمعك تحتج بما عليك قال فيثبت عندكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا شيء ؟ .
قلت لا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا قال فقد روينا فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر
[ ص: 342 ] بمسلم قتل كافرا أن يقتل فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه فوداه بألف دينار ولم يقتله فقلت هذا من حديث من يجهل ، فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه قال وما علي فيه ؟ قلنا زعمت أنه أراد قتله فمنعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليهم فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم ؟ قال فقد أراد قتله قلنا فقد رجع فالرجوع أولى به قال فقد روينا عن
الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهم دية مسلم تامة حتى جعل
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية نصف الدية في بيت المال قلنا أفتقبل عن
الزهري مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فنحتج عليك بمرسله ؟ قال ما يقبل المرسل من أحد وإن
الزهري لقبيح المرسل قلنا وإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلا وكان
الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين قال فهل من شيء يدل على خلاف حديث
الزهري فيه ؟ قلنا نعم إن كنت صححته عن
الزهري ولكنا لا نعرفه عن
الزهري كما نقول قال وما هو قلت أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
ثابت الحداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم