[ ص: 348 ] باب
القصاص في القتل
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا قصاص على قاتل إلا قاتل قتل بسلاح وقال أهل
المدينة القود بالسلاح فإذا قتل القاتل بشيء لا يعاش من مثله يقع موقع السلاح أو أشد فهو بمنزلة السلاح ، وإذا ضربه فلم يزل يضربه ولم يقلع عنه حتى يجيء من ذلك شيء لا يعيش هو من مثله أو يقع موقع السلاح أو أشد فهذا أيضا فيه القصاص قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن من قال القصاص في السوط والعصا فقد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وخطبته يوم فتح
مكة حين خطب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78288ألا إن قتيل الخطأ العمد مثل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها } فإذا كان ما تعمد به من عصا أو حجر فقتله به ففيه القصاص بطل هذا الحديث فلم يكن له معنى إلا أن قتيل الخطأ العمد هو ما تعمد ضربه بالسوط أو بالعصا أو نحو ذلك فأتى على نفسه فإن كان الأمر كما قال أهل
المدينة فقد بطلت الدية في شبه العمد إذا كان كل شيء تعمدت به النفس من صغير أو كبير فقتلت به كان فيه القصاص فالدية في شبه العمد في أي شيء فرضت إنما هو خطأ في قول أهل
المدينة أو عمد فشبه العمد الذي غلظت فيه الدية أي شيء هو في النفس ما ينبغي أن يكون لشبه العمد في النفس معنى في قولهم . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78289من قتل في عمية أو رمية تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) القتل ثلاثة وجوه قتل عمد وهو ما عمد المرء بالحديد الذي هو أوحى في الإتلاف وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبهه فهذا كله عمد والخطأ كلما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئا وأصاب غيره فسواء كان ذلك بحديد أو غيره وشبه العمد وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أو العصا أو اليد فأتى على يد الضارب فهذا العمد في الفعل الخطأ في القتل وهو الذي تعرفه العامة بشبه العمد وفي هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
القاسم بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78290ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فاحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن على من احتج عليه من أصحابنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وتركه فإن كانت فيه عليهم حجة فهي عليه ; لأنه يزعم أن دية شبه العمد أرباع خمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة فأول ما يلزم
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا في هذا أن زعم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78291أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دية شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها } وهو لا يجعل خلفة واحدة فإن كان هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدد خلافه وإن كان ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ينصف من احتج بشيء إذا احتج عليه بمثله قال هو غير ثابت عنده وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما قلنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة من حديث
سلام بن سليم ومن حديث آخر ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في شبه العمد مثل ما قلنا وخالف ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر واحتج عليهم بخلافهم ما قد خالف هو بعضه فإن كانت له عليهم به حجة فهي عليه معهم .