[ ص: 349 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه من
قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وقال أهل
المدينة إذا قتله قتل غيلة من غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قول الله عز وجل أصدق من غيره قال الله عز وجل {
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } وقال عز وجل {
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } إلى قوله {
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف } فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله عن
حماد عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه كانت لهم النفس فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأنا أرى ذلك . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو فقد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غيره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي .