باب ما ينوب الإمام في صلاة الخوف
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ، وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين : أحدهما الخوف الأدنى ، وهو قول الله عز وجل {
، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية ، والثاني الخوف الذي أشد منه ، وهو قول الله تبارك وتعالى {
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } فلما فرق الله بينهما ، ودلت السنة على افتراقهما لم يجز إلا التفريق بينهما والله تعالى أعلم لأن الله عز وجل فرق بينهما لافتراق الحالين فيهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
صلى الإمام في الخوف الأول صلاة الخوف فصلى بهم صلاة لا يجوز لهم أن يعملوا فيها شيئا غير الصلاة لا يعملونه في صلاة غير الخوف فإن عملوا غير الصلاة ما يفسد صلاة غير صلاة الخوف لو عملوه فسدت عليهم صلاتهم .