( أخبرنا
الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محمد بن إدريس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا
غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحوزوها وقال
الأوزاعي لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل من ذلك غزوة
بني المصطلق وهوازن ويوم
حنين وخيبر وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
بخيبر حين افتتحها
صفية وقتل
كنانة بن الربيع وأعطى أخيه
دحية ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده وعليه جيوشهم في
أرض الروم في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وخلافة
عثمان رضي الله عنهما في البر والبحر ثم هلم جرا وفي أرض الشرك حين هاجت الفتنة وقتل
الوليد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى أما غزوة
بني المصطلق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بلادهم وظهر عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام وبعث
الوليد بن عقبة فأخذ صدقاتهم وعلى هذه الحال كانت
خيبر حين افتتحها وصارت دار الإسلام وعاملهم على النخل وعلى هذا كانت
حنين وهوازن ولم يقسم فيء
حنين إلا بعد منصرفه عن
الطائف حين سأله الناس وهم
بالجعرانة أن يقسمه بينهم .
فإذا ظهر الإمام على دار وأثخن أهلها فيجري حكمه عليها فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها قبل أن يخرج وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا وإن كان
[ ص: 353 ] مغيرا فيها لم يظهر عليها ولم يجر حكمه فإنا نكره أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا من قبل أنه لم يحرزه ومن قبل أنه لو دخل جيش من جيوش المسلمين مددا لهم شاركوهم في تلك الغنيمة ومن قبل أن المشركين لو استنقذوا ما في أيديهم ثم غنمه جيش آخر من جيوش المسلمين بعد ذلك لم يرد على الأولين منه شيء وأما ما ذكر عن المسلمين أنهم لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما في أرض الحرب فإن هذا ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات فعمن هذا الحديث وعمن ذكره وشهده وعمن روى ؟ ونقول أيضا إذا قسم الإمام في دار الحرب فقسمه جائز فإن لم يكن معه حمولة يحمل عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أو كانت علة فقسم لها المغنم ورأى أن ذلك أفضل فهو مستقيم جائز غير أن أحب ذلك إلينا وأفضله أن لا يقسم شيئا من ذلك إذا لم يكن به إليه حاجة حتى يخرجه إلى دار الإسلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
مجاهد بن سعيد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص إني قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركه في الغنيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق سئل
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم أنزلت {
يسألونك عن الأنفال } الآية انتزعه منا حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فجعله الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله حيث شاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى وذلك عندنا لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى دار الإسلام
الحسن بن عمارة عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة في ذلك بسهم سهم فقالا وأجرنا فقال وأجركما ولم يشهدا وقعة بدر } أشياخنا عن
الزهري ومكحول {
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى وأهل
الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن ؟ فيقولون بهذا جرت السنة وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات وقول
الأوزاعي على هذا كانت المقاسم في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما وهلم جرا غير مقبول عندنا
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي من حديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم {
أنه بعث عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة فأصاب هنالك عمرو بن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتجارة من تجارة أهل الطائف فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم ذلك عبد الله بن جحش حتى قدم المدينة وأنزل الله عز وجل في ذلك { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير } حتى فرغ من الآية فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم المغنم وخمسه }
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
مكحول عن
الحارث بن معاوية قال قيل
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ بن جبل إن
شرحبيل ابن حسنة باع غنما وبقرا أصابها بقنسرين نحلها الناس وقد كان الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيعونه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم
شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها في الغنيمة والخمس وإن كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلتقسم عليهم فيأكلونها {
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أموال أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها وأخذ الخمس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الناس ما أصابوا من الغنم والبقر إذا كانوا محتاجين } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال
الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل المغازي لا
[ ص: 354 ] يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غير مغنم في بلاد الحرب فأما ما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على
بني المصطلق وصارت دارهم دار إسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون في نعمهم فقتلهم وسباهم وقسم أموالهم وسبيهم في دارهم سنة خمس وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم
الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ودارهم دار حرب وأما
خيبر فما علمته كان فيها مسلم واحد وما صالح إلا
اليهود وهم على دينهم إن ما حول
خيبر كله دار حرب وما علمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقلت من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه ولو كان الأمر كما قال لكان قد أجاز أن يقسم الوالي ببلاد الحرب فدخل فيما عاب وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال من جاءك منهم قبل تنفق القتلى فأسهم له فهو إن لم يكن ثابتا داخل فيما عاب على
الأوزاعي فإنه عاب عليه غير الثقات المعروفين ما علمت
الأوزاعي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا ما هو معروف ، ولقد احتج على
الأوزاعي بحديث رجال وهو يرغب عن الرواية عنهم فإن كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ثابتا فهو يخالفه هو يزعم أن المدد إذا جاءه ولما يخرج المسلمون من بلاد الحرب والقتلى نظراؤهم لم ينفقوا ولا ينفقون بعد ذلك بأيام لم يكن لهم سهم مع أهل الغنيمة فلو كانت الغنيمة عنده إنما تكون للأولين دون المدد إذا نفقت القتلى انبغى أن يعطي المدد ما بينهم وبين أن تنفق القتلى قال وبلغني عنه أنه قال وإن قسم ببلاد الحرب كان جائزا وهذا ترك لقوله ودخول فيما عاب على
الأوزاعي وبلغني عنه أنه قال وإن قسم ببلاد الحرب ثم جاء المدد قبل تنفق القتلى لم يكن للمدد شيء وهذا يناقض قوله وحجته عليه بحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يأخذ به ويدعه من كل وجه وقد بلغني عنه أنه قال وإن نفقت القتلى وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا منها ولم يقتسموا شركهم المدد وكل هذا القول خروج مما احتج به .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة لا للمدد وكذلك روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما وأما ما احتج به من {
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة } وما ثبت من الحديث بأن قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم
لعثمان nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة رضي الله تعالى عنهما ولم يشهدا
بدرا فإن كان كما قاله فهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لأنه يزعم أن ليس للإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة وليس كما قال غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم
بدر بسير شعب من شعاب الصحراء قريب من
بدر وكانت غنائم
بدر كما يروي
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت غنمها المسلمون قبل أن تنزل الآية في سورة الأنفال فلما تشاحوا عليها انتزعها الله من أيديهم بقوله عز وجل {
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خالصة وقسمها بينهم وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من
المهاجرين والأنصار وهم
بالمدينة وإنما أعطاهم من ماله وإنما نزلت {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } بعد غنيمة بدر ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لخلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية ومن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤلفة وغيرهم فإنما من ماله أعطاهم لا من شيء من أربعة الأخماس وأما ما احتج به من وقعة
عبد الله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل
بدر وقبل نزول الآية وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت {
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } وليس مما خالفه فيه
الأوزاعي بسبيل .