[ ص: 356 ] سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يضرب للفارس بسهمين سهم له وسهم لفرسه ويضرب للراجل بسهم وقال
الأوزاعي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78301أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم واحد } والمسلمون بعد لا يختلفون فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الفرس والبرذون سواء ، وقال
الأوزاعي كان أئمة المسلمين فيما سلف حتى هاجت الفتنة لا يسهمون للبراذين قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رضي الله تعالى عنه كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن تفضل بهيمة على رجل مسلم ويجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه . فأما البراذين فما كنت أحسب أحدا يجهل هذا ولا يميز بين الفرس والبرذون ومن كلام
العرب المعروف الذي لا تختلف فيه
العرب أن تقول هذه الخيل ولعلها براذين كلها أو جلها ويكون فيها المقاريف أيضا ومما نعرف نحن في الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل في لين عطفها وقودها وجودتها مما لم يبطل الغاية وأما قول
الأوزاعي على هذا كانت أئمة المسلمين فيما سلف فهذا كما وصف من أهل
الحجاز أو رأي بعض مشايخ
الشام ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول الفقه صنع هذا فقال
الأوزاعي بهذا مضت السنة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم وبهذا أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال
الأوزاعي في الفارس أن له ثلاثة أسهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأخبرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78302أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وأما ما حكى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال لا أفضل بهيمة على رجل مسلم فلو لم يكن في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان محجوجا بخلافه لأن قوله لا أفضل بهيمة على مسلم خطأ من وجهين أحدهما أنه كان إذا كان أعطى بسبب الفرس سهمين كان مفضلا على المسلم إذ كان إنما يعطي المسلم سهما انبغى له أن لا يسوي البهيمة بالمسلم ولا يقربها منه وإن هذا كلام عربي وإنما معناه أن يعطي الفارس سهما له وسهمين بسبب فرسه لأن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ الخيل فقال جل وعز {
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } فإذا أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس والفرس لا يملك شيئا إنما يملكه فارسه بعنائه والمؤنة عليه فيه وما ملكه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تفضيل
الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعهما فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أخبرنا عن
الأسود بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر قال أغارت الخيل
بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل
المنذر بن أبي حمصة الهمداني ففضل الخيل على الكوادن وقال لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وهم يروون في هذا أحاديث كلها أو بعضها أثبت مما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ولكن هذه منقطعة والذي نذهب إليه من هذا التسوية بين الخيل العراب والبراذين والمقاريف ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا كان الرجل في الديوان راجلا ودخل أرض العدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو
[ ص: 357 ] فارس أنه لا يضرب له إلا سهم راجل وقال
الأوزاعي لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل وتتابع على ذلك أئمة المسلمين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ليس فيما ذكر
الأوزاعي حجة ونحن أيضا نسهم للفارس كما قال فهل عنده أثر مسند عن الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو اشترى فرسا فقاتل عليه عند القتال ويفسرها هكذا وعليه في هذا أشياء أرأيت لو قاتل عليه بعض يوم ثم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب لهم بسهم فرس وإنما هو فرس واحد هذا لا يستقيم وإنما توضع الأمور على ما يدخل عليه الجند فمن دخل فارسا أرض الحرب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو راجل على ما عليه الدواوين منذ زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى يومك هذا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال
الأوزاعي وقد زعم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أن السنة جرت على ما قال وعاب على
الأوزاعي أن يقول قد جرت السنة بغير رواية ثابتة مفسرة ثم ادعاها بغير رواية ثابتة ولا خبر ثابت ثم قال الأمر كما جرى عليه الديوان منذ زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو لا يخالف في أن الديوان محدث في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأنه لم يكن ديوان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
أبي بكر ولا صدر من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما دون الديوان حين كثر المال والسنة إنما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم فهذا الدليل على ما قال
الأوزاعي لأنه لا يسهم عنده ولا عنده إلا لمن حضر القتال فإذا لم يكن حاضر القتال فارسا فكيف يعطى بفرسه ما لا يعطى ببدنه وأما قوله إن قاتل هذا عليه يوما وهذا يوما أيعطى كل واحد سهم فارس فلا يعطى بفرس في موضعين كما لا يعطى لو قاتل في موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى بشيء واحد في موضعين والسهم للفارس المالك لا لمن استعار الفرس يوما ولا يومين إذا حضر المالك فارسا القتال ولو بعضنا بينهم سهم الفرس ما زدناه على سهم فرس واحد كما لو أسهمنا للراجل ومات لم نزد ورثته على سهم واحد ، وكذلك لو خرج سهمه إلى بعير اقتسموه فقال بعض من يذهب مذهبه إني إنما أسهمت للفارس إذا دخل بلاد الحرب فارسا للمؤنة التي كانت عليه في بلاد الإسلام قلنا فما تقول إن اشترى فرسا قبل أن يفرض عليه الديوان في أدنى بلاد الحرب بساعة ؟ قال يكون فارسا إذا ثبت في الديوان قلنا فما تقول في
خراساني أو يماني قاد فرسا من بلاده حتى أتى بلاد العدو فمات فرسه قبل أن تنتهي الدعوة إليه ؟ قال فلا يسهم له سهم فرس ؟ قلنا فقد أبطلت مؤنة هذين في الفرس وهذان أكثر مؤنة من الذي اشتراه قبل الديوان بساعة