وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة وقال
الأوزاعي {
أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بخيبر } فاجتمعت أئمة الهدي على
الإسهام لمن مات أو قتل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن
الزهري {
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط وأنه لم يضرب nindex.php?page=showalam&ids=136لعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وغيره حال ليست لغيره وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78305أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بدر ولم يشهدها فقال وأجري يا رسول الله ؟ قال وأجرك قال وأسهم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها فقال وأجري ؟ فقال وأجرك } ولو أن إماما من أئمة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يتسع ذلك له وكان مسيئا فيه وليس للأئمة في
[ ص: 358 ] هذا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم
بدر ولا يوم
حنين ولا يوم
خيبر وقد قتل بها رهط معروفون فما نعلم أنه أسهم لأحد منهم .
وهذا ما لا يختلف فيه فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإياك والشاذ منه فإنه حدثنا
ابن أبي كريمة عن
أبي جعفر {
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني }
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام والحسن بن عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
البختري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال " إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أحيا "
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
قرظة بن كعب الأنصاري أنه قال أقبلت في رهط من
الأنصار إلى
الكوفة فشيعنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمشي حتى انتهينا إلى مكان قد سماه . ثم قال هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر
الأنصار ؟ قالوا نعم لحقنا قال إن لكم الحق ولكنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فاقتلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فقال
قرظة لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين ولولا طول الكتاب لأسندت الحديث لك وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية تزداد كثرة ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولا يوافق الكتاب ولا السنة فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة فقس الأشياء على ذلك فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية .
حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه {
إني لأحرم ما حرم القرآن والله لا يمسكون علي بشيء فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إماما قائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرآن والسنة } .
حدثنا الثقة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78308عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن أن وفد هوازن سألوه فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وأسأل لكم الناس إذا صليت الظهر فقوموا وقولوا إنا نتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا ففعلوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس أما ما كان لي ولبني سليم فلا وقالت بنو سليم أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأقرع بن حابس أما ما كان لي ولبني تميم فلا وقال عيينة أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحصته من هذا السبي فله بكل رأس ست فرائض من أول فيء نصيبه } فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم فرد الناس ما كان في أيديهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لا تشبه حال الناس ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بست فرائض كل رأس لم يجز ذلك له ولم ينفذ ولم يستقم ولا تشبه الأئمة في هذا والناس النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أما ما ذكر من أمر
بدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم
nindex.php?page=showalam&ids=136لعبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما زعم أن الغنيمة
[ ص: 359 ] أحرزت وعاش بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى
عبيدة سهمه وهو حي ولم يمت
عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة فأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم
لعثمان nindex.php?page=showalam&ids=55ولطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لسبعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا
بدرا وإنما نزل تخميس الغنيمة نفل الأربعة الأسهم بعد الغنيمة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد قيل أعطاهم من سهمه كسهمان من شهد فأما الرواية المتظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز وجل {
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } فكانت غنائم
بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى } بعد
بدر على ما وصفت لك يرفع خمسها ويقسم أربعة أخماسها وافرا على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال فكان السلب خارجا منه وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل كان يأخذه من سهمه من الخمس وإلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم سنه فيهم فإن أخذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة وإن استرق منهم أحدا فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة وإن أقاد بهم بقتل أو فادى بهم أسيرا مسلما فقد خرجوا من الغنيمة وذلك كله كما وصفت وأما قوله في سبي
هوازن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم من المسلمين فكما قال وذلك يدل على أنه يسلم كالمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض بكل سبي شح به صاحبه فكما قال ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض إنما أعطاهم إياها ثمنا عن رضا ممن قبله ولم يرض
عيينة فأخذ عجوزا وقال أعير بها
هوازن فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا جدها بماجد فقال حقا ما تقول ؟ .
قال إي والله قال فأبعدها الله وأباها ولم يأخذ بها عوضا .
وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة واستسلف بعيرا وقضى مثله وإذا زعم أن الحيوان لا يجوز نسيئة لأنه لا يكال ولا يوزن ولا يذرع ولا يعلم إلا بصفة وقد تقع الصفة على البعيرين وهما متفاوتان فهو محجوج بقوله لأنه لا يجيز الحيوان نسيئة في الكتابة ومهر النساء والديات وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيئة فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة فقد رغب عما أجاز المسلمون ودخل بعضهم فيه وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78250لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله } فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فيه حكم إلا بما أحله الله به وكذلك ما حرم شيئا قط فيه حكم إلا بما حرم بذلك أمر وكذلك افترض عليه قال الله عز وجل {
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم } ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه وشهد له أنه على صراط مستقيم وكذلك قال {
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم } فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله وشهد له بأنه هاد مهتد .
وكذلك يشهد له
[ ص: 360 ] قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78251لا يمسكن الناس علي بشيء } فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره مثل عدد النساء وأن يتهب المرأة بغير مهر وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ولم يفرض هذا على غيره فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78251لا يمسكن الناس علي بشيء } يعني مما خص به دونهم فإن نكاحه أكثر من أربع ولا يحل لهم أن يبلغوه لأنه انتهى بهم إلى الأربع ولا يجب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه لأنه ليس بفرض عليهم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به وليس يخالف القرآن الحديث ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معنى ما أراد الله خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما من بفرض الله فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله عز وجل قبل لأن الله تعالى أبان ذلك في غير موضع من كتابه قال الله عز وجل {
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت } الآية وقال عز وجل {
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر قال أخبرني
عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78309ما أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما هذا ما وجدنا في كتاب الله عز وجل أخذنا به } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو كان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى دخل من رد الحديث عليه ما احتج به على
الأوزاعي فلم يجز له المسح على الخفين ولا تحريم جمع ما بين المرأة وعمتها ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله إذا
دخل الجيش أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام مددا لهم ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا بها إلى دار الإسلام فهم شركاء فيها ، وقال
الأوزاعي قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين
بأرض الروم ولا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابته من الغنيمة لا ينكر ذلك منهم والي جماعة ولا عالم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78310عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من بها ممن هرب من حنين وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا } وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
عامر الشعبي وزياد بن علاقة الثعلبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تنفق القتلى فأشركه في الغنيمة .
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا
لزياد بن لبيد وللمهاجرين أبي أمية فوافقوا الجند قد افتتح
البحثر في
اليمن فأشركهم
زياد بن لبيد وهو ممن شهد
بدرا في الغنيمة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فما كنت أحسب أحدا يعرف السنة والسيرة يجهل هذا ألا ترى أنه لو غزا
أرض الروم جند فدخل فأقام في بعض بلادهم ثم فرق السرايا وترك الجند ردءا لهم لولا هؤلاء ما اقترب السرايا أن يبلغوا حيث بلغوا وما أظنه كان للمسلمين جند عظيم في طائفة أخطأهم أن يكون مثل هذا فيهم وما سمعنا بأحد منهم قسط الغنائم مفترقة على كل سرية أصابت شيئا ما أصابت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : احتج
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
أبا عامر إلى
أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع
أبي عامر وهذا كما قال وليس مما قال
الأوزاعي وخالفه هو فيه بسبيل
أبو عامر كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه
بحنين فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعهم وهذا جيش
[ ص: 361 ] واحد كل فرقة منهم ردء للأخرى وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية أو السرية شيئا دون الجيش كانوا فيه شركاء لأنهم جيش واحد وبعضهم ردء لبعض وإن تفرقوا فساروا أيضا في بلاد العدو فكذلك شركت كل واحدة من الطائفتين الأخرى فيما أصابوا فأما جيشان مفترقان فلا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا وليسا بجيش واحد ولا أحدهما ردء لصاحبه مقيم له عليه ولو جاز جاز أن يشرك أهل
طرسوس وغذقذونة من دخل بلاد العدو لأنهم قد يعينونهم أو ينفروا إليهم حين ينالون نصرتهم في أدنى
بلاد الروم وإنما يشترك الجيش الواحد الداخل واحدا وإن تفرق في ميعاد اجتماع في موضع وأما ما احتج به من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركهم في الغنيمة فهذا غير ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه وهو إن كان يثبته عنه فهو محجوج به لأنه يخالفه هو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الإسلام عشية وجاءهم المدد والقتلى يتشحطون في دمائهم لم يشركوهم ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا والجيش في بلاد العدو قد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم وقبل مقدم الجيش المدد بأشهر شركوهم فخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأول والآخر واحتج به فأما ما روي عن
زياد بن لبيد أنه أشرك
عكرمة فإن
زيادا كتب فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة فكلم
زياد أصحابه فطابوا نفسا أن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا وهو يخالفه ويروى عنه خلاف ما رواه عنه أهل العلم بالغزو .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المرأة تداوي الجرحى وتنفع الناس لا يسهم لها ويرضخ لها وقال
الأوزاعي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78311أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك بعده } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحسب أحدا يعقل الفقه يجهل هذا ما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء في شيء من غزوه وما جاء في هذا من الأحاديث كثير لولا طول ذلك لكتبت لك من ذلك شيئا كثيرا
nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13617ابن هرمز قال كتب
نجدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78312كان النساء يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن من الغنيمة ولم يكن يضرب لهن بسهم } والحديث في هذا كثير والسنة في هذا معروفة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وهذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يرضخ لهن ولا يسهم والحديث في هذا كثير وهذا قول من حفظت عنه من حجازيينا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه عن
يزيد بن هرمز أنه أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كتب إلى
نجدة كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى وذكر كلمة أخرى وكتبت تسألني هل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78313كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم فلم يكن يضرب لهن بسهم ولكن يحذين من الغنيمة } وإنما ذهب
الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة وهو منقطع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا
بيهود ونساء من نساء المسلمين وضرب
لليهود وللنساء بمثل سهمان الرجال ، والحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا وإنما اعتمدنا على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه متصل وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيمن يستعين به المسلمون من
أهل الذمة فيقاتل معهم العدو لا يسهم لهم ، ولكن يرضخ لهم ، وقال
الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن غزا معه من يهود وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا به على عدوهم من
أهل الكتاب والمجوس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحب أحدا من أهل الفقه يجهل هذا ولا يشك
الحسن بن عمارة عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
[ ص: 362 ] أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66840استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم } والحديث في هذا معروف مشهور والسنة فيه معروفة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى والقول ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وعذر
الأوزاعي فيه ما وصفت قبل هذا وقد رأيت أهل العلم بالمغازي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رضخ لمن استعان به من المشركين وقد روى فيه حديثا موصولا لا يحضرني ذكره .