سهمان الخيل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه في
الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا لواحد وقال
الأوزاعي يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت الأئمة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به ، وأما قوله بذلك عملت الأئمة وعليه أهل العلم فهذا قول أهل
الحجاز وبذلك مضت السنة وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا الجهال فمن الإمام الذي عمل بهذا والعالم الذي أخذ به حتى ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم أو لا ؟ وكيف يقسم للفرسين ولا يقسم لثلاثة من قبل ماذا ؟ وكيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل عليه وإنما قاتل على غيره ؟ فتفهم في الذي ذكرنا وفيما قال
الأوزاعي وتدبره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أحفظ عمن لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد وبهذا آخذ ، أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
يحيى بن عباد أن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذوي القربى سهم أمه
صفية يعني يوم
خيبر وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يهاب أن يذكر
يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن
يحيى بن عباد وروى
مكحول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78314أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه } فذهب
الأوزاعي إلى قبول هذا عن
مكحول منقطعا
nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة أحرص لو أسهم
nindex.php?page=showalam&ids=14لابن الزبير لفرسين أن يقول به فأشبه إذا خالفه
مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه بحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث
مكحول ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر
خيبر بثلاثة أفراس لنفسه السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى
لا يسهم لصبي في الغنيمة ، وقال
الأوزاعي يسهم لهم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم
بخيبر لصبي في الغنيمة وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لصبي وإن هذا لغير معروف عن أهل العلم ولو كان هذا في شيء من المغازي ما خفي علينا .
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن رجل أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كتب إلى
نجدة في جواب كتابه : كتبت تسألني عن
الصبي متى يخرج من اليتم ومتى يضرب له بسهم فإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى حدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أو
عبيد الله شك
أبو محمد الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77926 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فحدثت بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز [ ص: 363 ] فكتب إلى عماله في المقاتلة فلو كان هذا كما قال
الأوزاعي لإجازة النبي صلى الله عليه وسلم عام
أحد وما أحد من
المهاجرين والأنصار ولد له ولد في سفر من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
محمد بن أبي بكر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ولدته
بذي الحليفة في حجة الإسلام فثبت من هذه الأحاديث والفتيا والله أعلم أن غزوهم ومقامهم فيه كان أقل مدة من أن يتفرغوا للنساء والأولاد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : الحجة في هذا مثل الحجة في المسألة قبل في النساء
وأهل الذمة يرضخ للغلمان ولا يسهم لهم ولا يسهم للنساء ويرضخ .