قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى في
التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون فيها الرجل من أهل الحرب قد أسلم فيلحقان جميعا بالمسلمين بعدما يصيبون الغنيمة أنه لا يسهم لهما إذ لم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقهما وقال
الأوزاعي يسهم لهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى وكيف يسهم لهذين ولا يسهم للجند الذين هم ردء لهم ومعونة ؟ ما أشد اختلاف هذا القول ؟ ، وعلم الله أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من
السلف أنه أسهم لهؤلاء وليسوا عندنا ممن يسهم لهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى في التاجر المسلم والحربي يسلم في بلاد الحرب يلتقيان بالمسلمين لا يسهم لواحد منهما إلا أن يلقيا مع المسلمين قتالا فيشتركان فيما غنم المسلمون وهذا مثل قولنا الأول وكان ينبغي
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة إذا قال هذا أن يقوله في المدد فقد قال في المدد خلافه فزعم أن المدد يشركون الجيش ما لم يخرج بالغنيمة من بلاد الحرب فإن قال على أولئك عناء لم يكن على هذين فقد ينبعثون من أقصى بلاد الإسلام بعد الوقعة بساعة ولا يجعل لهم شيئا فلو جعل لهم ذلك بالعناء جعله ما لم تقسم الغنيمة ولو جعله بشهود
[ ص: 364 ] الوقعة كما جعله في الأولين لم يجعله إلا بشهود الوقعة فهذا قول متناقض .