صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإن صلى الإمام بطائفة ركعة وثبت قائما ، وقاموا يتمون [ ص: 247 ] لأنفسهم فحمل عليهم عدو أو حدث لهم حرب فحملوا على العدو منحرفين عن القبلة بأبدانهم ثم أمنوا العدو بعد فقد قطعوا صلاتهم ، وعليهم استئنافها ، وكذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ، ولا خروج من الصلاة ، وهم ذاكرون لأنهم في صلاة حتى يستدبروا القبلة استأنفوا ( قال الشافعي ) : ولو حملوا عليهم مواجهي القبلة قدر خطوة فأكثر كان قطعا للصلاة بنية القتال فيها وعمل الخطوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية