قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه لأنه صار من الغنيمة قال
الأوزاعي مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
من قتل علجا فله سلبه } وعملت به أئمة المسلمين بعده إلى اليوم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال إذا نفل الإمام أصحابه فقال من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقيم جائز وهذا النفل وأما إن لم ينفل الإمام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها بين جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) القول فيها ما قال
الأوزاعي وأقول قوله . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
عمرو بن كثير بن أفلح عن
أبي محمد مولى أبي قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم
حنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37022من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد تقضي الحرب لأنه وجد سلب قتيل
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في يدي رجل فأخرجه من يديه وهذا يدل على خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا قبل الحرب إنما قاله بعد تقضي الحرب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فالسلب لمن قتل مقبلا في الحرب مبارزا أو غير مبارز قاله الإمام أو لم يقله وهذا حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم من سنه بعده قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
بئر معونة وقد قاله من بعده من الأئمة . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى
بشر بن علقمة قال بادرت رجلا يوم
القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .