وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى في
الرجل يقع على الجارية من الغنيمة أنه يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر والجارية وولدها من الغنيمة ولا يثبت نسب الولد . وقال
الأوزاعي وكان من سلف من علمائنا يقولون عليه أدنى الحدين مائة جلدة ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به لمكانه الذي له فيها من الشرك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان له فيها نصيب على ما قال
الأوزاعي فلا حد عليه وفيها العقر . بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في
جارية بين اثنين وطئها أحدهما أنه قال لا حد عليه وعليه العقر .
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
حماد عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78318ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن ولا يلحق الولد به لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15832أن : الولد للفراش وللعاهر الحجر } والعاهر الزاني ولا يثبت نسب الزاني أبدا ولا يكون عليه المهر وهو زان أرأيت رجلا زنى بامرأة وشهدت عليه الشهود بذلك وأمضى عليه الإمام الحد أيكون عليه مهر وهل يثبت نسب الولد منه ؟ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم غير واحد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما والسلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أقاموا الحدود على الزناة ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال لا يجتمع الحد والصداق ، الصداق درء الحد وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله تعالى عنهما في غير حديث في المرأة يؤتى بها وقد فجرت فتقول جعت فأعطاني وتقول الأخرى عطشت فسقاني كل واحدة منها تقول هذا وإن كان هذا الذي وطئ الجارية له نصيب فيها فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد أرأيت الذي وطئ الجارية له فيها نصيب لو أعتق جميع السبي أكان يجوز عتقه فيهم ولا يكون للمسلمين عليهم سبيل فإن كان عتقه يجوز في جماعتهم فقد أخطأ السنة حيث جعل غنيمة المسلمين مولى لرجل واحد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وما علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف احتج بحرف من هذا إلا عليه زعم أن الرجل إذا وقع بالجارية من السبي لا يثبت للولد نسب ولا يؤخذ منه مهر لأنه زنا ويدرأ عنه الحد ويحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في رجل وقع على جارية له فيها نصيب يدرأ عنه الحد وعليه العقر فإن زعم أن الواقع على الجارية له فيها شرك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه وبين آخر عليه العقر ويدرأ عنه الحد ونحن وهو نلحق الولد به فلو قاس
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى الواقع على الجارية من الجيش على الواقع على الجارية بينه وبين آخر لحق النسب وجعل عليه المهر ودرأ عنه الحد ، وإن جعله زانيا كما قال لزمه أن يحده إن كان ثيبا حد الزنا بالرجم ، وحده حد البكر إن كان بكرا فجعله زانيا غير زان وقياسا على شيء وخالف بينها وبين ما قاسها عليه
والأوزاعي ذهب في أدنى الحدين إلى شيء . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مولاة
nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب زنت فاستهلت بالزنا فرأى أنها تجهله وهي ثيب فضربها مائة وهي ثيب وما احتج به من أن الرجل من الجيش
[ ص: 366 ] لو أعتق لم يجز عتقه حجة عليه وهو أيضا لا يقول في عتق الرجل من الجيش قولا مستقيما فزعم أن الجيش إذا أحرزوا الغنيمة فأعتق رجل من الجيش لم يجز عتقه وإن كان له فيهم شرك لأنه استهلاك ويقول فإن قسموا بين أهل كل راية فأعتق رجل من أهل الراية جاز العتق لأنه شريك فجعله مرة شريكا يجوز عتقه وأخرى شريكا لا يجوز عتقه .