وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى في
العبد المسلم يأبق إلى دار الحرب فأصابه المسلمون فأدركه سيده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها أنه يأخذه بغير قيمة وإن كان المشركون أسروه فأصابه سيده قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أصابه بعد القسمة أخذه بالقيمة وقال
الأوزاعي إن كان أبق منهم وهو مسلم استتيب فإن رجع إلى الإسلام رده إلى سيده وإن أبى قتل وإن أبق وهو كافر خرج من سيده ما كان يملكه وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه ولو كان أخذ أسيرا لم يحل قتله ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لم يرجع هذا العبد عن الإسلام في شيء من الوجوه ولم تكن المسألة على ذلك وإنما كان وجه المسألة أن يحوز المشركون العبد إليهم كما يحوزون العبد الذي اشتروه . وأما قوله في الصلب فلم تمض بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم ولم يبلغنا ذلك في مثل هذا وإنما الصلب في قطع الطريق إذا قتل وأخذ المال . قال حدثنا
الحسن بن عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في عبد أحرزه العدو فظفر به المسلمون فرده على صاحبه . قال وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77656المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أولهم ويرد عليهم لقطاؤهم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فهذا عندنا على العبد الآبق وشبهه . وقوله ويرد متسريهم على قاعدهم فهذا عندنا في الجيش إذا غنمت السرية رد الجيش على الفقراء القعد فيهم بهذا الحديث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف الذي يأسره العدو وقد أحرزوه وملكوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أبق إليهم فهذا مما لا يجوز ألا ترى أن عبيد المسلمين لو حاربوا المسلمين وهم على الإسلام لم يلحقوا بالعدو فقاتلوا وهم مقرون بالإسلام فظهر المسلمون عليهم فأخذوهم أنهم يردون إلى مواليهم فأما الصلب فليس يدخل فيما ههنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بين العبد إن أبق إلى العدو ; والعبد يحرزه العدو ولا فرق بينهما وهما لسيدهما إذا ظفر بهما وحالهم قبل يقسمان وحالهم بعد القسمة سواء ، وإن كان للسيد أن يأخذهما قبل القسم أخذهما بعده وقد قال هذا بعض أهل العلم وإن لم يكن له أخذ أحدهما إلا بثمن لم يكن له أن يأخذ الآخر إلا بثمن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا كان السبي رجالا ونساء وأخرجوا إلى دار الإسلام فإني أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا . قال
الأوزاعي كان المسلمون لا يرون
ببيع السبايا بأسا وكانوا يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا ينبغي أن يباع منهم رجل ولا صبي ولا امرأة لأنهم قد خرجوا إلى دار الإسلام فأكره أن يردوا إلى دار الحرب ألا ترى أنه لو مات من الصبيان صبي ليس معه أبواه ولا أحدهما صليت عليه لأنه في أيدي المسلمين وفي دارهم وأما الرجال والنساء فقد صاروا فيئا للمسلمين فأكره أن يردوا إلى دار الحرب أرأيت تاجرا مسلما أراد أن يدخل دار الحرب برقيق للمسلمين كفار أو رقيق من رقيق
أهل الذمة رجالا ونساء أكنت تدعه وذلك ؟ ألا ترى أن هذا مما يتكثرون وتعمر بلادهم ألا ترى أني لا أترك تاجرا يدخل إليهم بشيء من السلاح والحديد وشيء من الكراع مما يتقوون به في القتال ألا ترى أن هؤلاء قد صاروا مع المسلمين ولهم في ملكهم ولا ينبغي أن يفتنوا ولا يصنع
[ ص: 368 ] بهم ما يقرب إلى الفتنة وأما مفاداة المسلم بهم فلا بأس بذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا
سبى المسلمون رجالا ونساء وصبيانهم معهم فلا بأس أن يباعوا من أهل الحرب ولا بأس في الرجال البالغين بأن يمن عليهم أو يفادي بهم ويؤخذ منهم على أن يخلوا والذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من هذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى يوم
بدر فقتل بعضهم وأخذ الفدية من بعضهم ومن على بعض ثم أسر بعدهم بدهر
ثمامة بن أثال فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ثم أسلم بعد ومن على غير واحد من رجال المشركين ووهب
الزبير بن باطا nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس بن شماس ليمن عليه فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أن يقتله وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي
بني قريظة فيهم النساء والولدان فبعث بثلث إلى
نجد وثلث إلى
تهامة وثلث قبل
الشام فبيعوا في كل موضع من المشركين وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78324أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم أحد والديه فلا نبيعهم منهم ولا يفادى بهم لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن حكمه حكم مالكه وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقوى بهم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه فيمن على غيرهم بهم وهذا مما يحل لنا أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم الطعام أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات من بيع عبد أو عبدين منهم وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78325أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء بنت أبي بكر فقالت إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد قريش أفأصلها ؟ قال نعم } وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكسا ذا قرابة له
بمكة وقال الله عز وجل {
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } مع ما وصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي
بني قريظة فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحدا رخص في بيعهما وهو لا يجيز أن نبيعهما .