وطء السبايا بالملك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان
الإمام قد قال من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب وقال
الأوزاعي : له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة
بني المصطلق قبل أن يقفلوا ولا يصلح للإمام أن ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ما أعظم قول
الأوزاعي في قوله هذا حلال من الله أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير . حدثنا
ابن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355ربيع بن خيثم وكان من أفضل التابعين أنه قال إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيه فيقول الله له لم أحل هذا ولم أرضه ، ويقول إن الله حرم هذا فيقول الله كذبت لم أحرم هذا ولم أنه عنه . وحدثنا بعض أصحابنا عن
إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به فأما نقول هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وأما ما ذكر
الأوزاعي من الوطء فهو مكروه بغير خصلة يكره أن يطأ في دار الحرب ويكره أن يطأ من السبي قبل أن يخرجوه إلى دار الإسلام . أخبرنا بعض أشياخنا عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نهى أن يوطأ السبي من الفيء في دار الحرب . أخبرنا بعض أصحابنا عن
الزهري {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ يوم بني قريظة سيف ابن أبي الحقيق قبل القسمة والخمس } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أرأيت رجلا أغار وحده فأرق جارية أيرخص له في وطئها قبل أن يخرجها إلى دار الإسلام ولم يحرزها ؟ فكذلك الباب الأول . وأما النفل الذي ذكر أنه بعد الخمس فقد نقضه بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث ولم يذكر أن هذا بعد الخمس وصدق وقد بلغنا هذا وليس فيه الخمس فأما
النفل قبل الخمس فقد {
نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة بدر فيما بلغنا قبل أن تخمس } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
قسم الإمام الفيء في دار الحرب ودفع إلى رجل في سهمه جارية فاستبرأها فلا بأس أن يطأها وبلاد الحرب لا تحرم الحلال من الفروج المنكوحة والمملوكة وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة المريسيع بامرأة أو امرأتين من
[ ص: 372 ] نسائه والغزو بالنساء أولا لو كان فيه مكروه بأن يخاف على المسلمات أن يؤتى بهن بلاد الحرب فيسبين أولى أن يمنع من رجل أصار جارية في ملكه في بلاد الحرب يغلبون عليها فيسترق ولد إن كان في بطنها وليس هذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وهو كما قال
الأوزاعي قد أصاب المسلمون نساءهم المسلمات ومن كان من سبائهم وما نساؤهم إلا كهم فإذا غزوا أهل قوة بجيش فلا بأس أن يغزوا بالنساء وإن كانت الغارة التي إنما يغير فيها القليل على الكثير فيغنمون من بلادهم إنما ينالون غرة وينحبون ركضا كرهت
الغزو بالنساء في هذا الحال وأما ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من النفل فإن الخمس في كل ما أوجف عليه المسلمون من صغيره وكبيره بحكم الله إلا
السلب للقاتل في الإقبال الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل . وأما ما ذكر من أمر بدر فإنما كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل {
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم نزل عليه منصرفه من
بدر {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } فجعل الله له ولمن سمي معه الخمس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوجف الأربعة الأخماس بالحضور
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم .