( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكذلك لو
حمل العدو عليهم فتهيئوا بسلاح أو بترس أو ما أشبهه كان قطعا للصلاة بالنية مع العمل في دفع العدو ، ولو حمل عليهم فخافوا فنووا الثبوت في الصلاة ، وأن لا يقاتلوا حتى يكملوا أو يغشوا أو تهيئوا بالشيء الخفيف لم يكن هذا قطعا للصلاة لأنهم لم يحدثوا نية لقتال مع التهيؤ ، والتهيؤ خفيف يجوز في الصلاة ، ولا يكون قطعا لها ، وإنما نووا إن كان قتال أن يحدثوا قتالا لا أن قتالا حضر ، ولا خافوه فنووه مكانهم ، وعملوا مع نيته شيئا .