خراج الأرض وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى :
أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض ؟ فقال لا إنما الصغار خراج الأعناق وقال
الأوزاعي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
من يدل طائعا فليس منا } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وهو المرتد على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى القول ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأنه كان
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=211ولخباب بن الأرت nindex.php?page=showalam&ids=17وللحسين بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16097ولشريح أرض خراج . حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
عامر الشعبي عن
عتبة بن فرقد السلمي أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أكل أصحابها أرضيت ؟ قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم بن عتبة أن دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ففرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على الذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى : ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم وكيف الحكم في أرض هؤلاء ؟ أيكون الحكم لهم أم لغيرهم ؟ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي يحقن بها الدم وهذه لا تكون على مسلم وأما خراج الأرض فلا يبين أنه صغار من قبل أن لا يحقن به الدم ، الدم محقون بالإسلام وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والورق وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا .