بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لو أن
مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين [ ص: 379 ] لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز قال
الأوزاعي الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله تعالى عليه دماءهم وأموالهم ؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القول ما قال
الأوزاعي لا يحل هذا ولا يجوز وقد بلغتنا الآثار التي ذكر
الأوزاعي في الربا وإنما أحل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن
مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67158لا ربا بين أهل الحرب } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وأهل الإسلام في قولهم أنهم
لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام أبطله ولكنه كان يقول إذا تقابضوا في دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام فهو مستقيم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : القول كما قال
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف والحجة كما احتج
الأوزاعي وما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه .